النهار
الأحد 15 يونيو 2025 01:08 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة مفاجئة بحي جنوب الغردقة ترفع الإشغالات وتضبط مخالفات بالكافيهات والمطاعم الإسكندرية للأدوية ترصد استثمارات بقيمة 75.15 مليون جنيه محافظ الإسكندرية يتابع سير العملية الامتحانية للثانوية العامة بالمدارس محافظ كفرالشيخ يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة «شهيد السلام الثانوية للبنين» رئيس جامعة بنها: محو أمية 2076 مواطن فى دورة إبريل 2025 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي ”عطيه” يتفقد غرفة عمليات لجان الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم.. ويطمئن على سير الامتحانات محافظ القليوبية يتابع من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظة بدء إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025 شراكة إستراتيجية بين إي آند مصر ومنصة ”شاهد” لتوفير المحتوى الترفيهي لعملائها إجراءات أمنية محكمة.. انتظام لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ محافظ القليوبية يتفقد عدداً من لِجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة ببنها وكفر شكر للإطمئنان على سيرها تعاون إستراتيجي بين كاسبرسكي والإنتربول لمواجهة تهديدات برمجيات سرقة المعلومات

أهم الأخبار

«خالد علي» يطعن لإلغاء قرار «الداخلية» بتحديد حرم آمن لمنع التظاهر بمحيط المنشآت الحيوية

أقام خالد علي المحامي الحقوقي، دعوى قضائية، اليوم السبت، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزارة الداخلية بتحديد حرمًا آمنًا قدره 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالوزارات والمجالس النيابية والمؤسسات الحيوية؛ لمنع التظاهر في محيطها.

وقال «علي» في دعواه التي حملت رقم 22853 لسنة 71 قضائية، إنه فوجئ بصدور عدد الوقائع المصرية رقم 10 تابع (أ) والصادر في 12 يناير 2017 متضمناً قرار وزارة الداخلية - قطاع أمن القاهرة رقم 37 لسنة 2017، بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة.

وأضاف «علي» أن القرار نص على أن «تحدد مسافة 800 متر (ثمانمائة متر) حرمًا آمنًا من جميع الإتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة».

وأكدت الدعوى أن ذلك القرار يُحَرم التجمع السلمي أو التظاهر في محيط قدره 800 متر حول مجلسي «الوزراء والنواب»، (فالتظاهر في شمال هذه الجهات يكون على كورنيش النيل أمام السفارة الإنجليزية أو فندق شبرد، والتظاهر جنوب هذه الجهات يكون بميدان عابدين، وشرق هذه الجهات يكون أمام مستشفى القصر العيني، والتظاهر غرب هذه الجهات يكون بميدان طلعت حرب)، وجميعها مسافات تعجيزية.

وأشارت الدعوى إلى أن هذه المسافات في مضمونها تصادر الحق في التجمع السلمي أو التظاهر أمام هذه الجهات، وتتضمن غلوًا بينًا وعمديًا في التقدير؛ حيث استغل مصدر القرار ما منحه النص التشريعي من رخصة تحديد الحرم الآمن بالتنسيق مع المحافظ ليضع هذا القيد الذي يناهض الضمانات الدستورية، ويخالف مقاصد التشريع.

وشددت الدعوى على أن الحق في التظاهر لا يعني فقط إتاحة الحق للمتظاهرين بالتظاهر في مكان ما، بل إن أركان هذا الحق لا تكتمل إلا بكفالة حق المتظاهرين في اختيار مكان التظاهرة ووقتها وطريقتها، فليس التجمع في حد ذاته هو الهدف الوحيد من التظاهرة لكن المكان وطريقة التظاهرة ووقتها، أهداف لا تنفصل عن التجمع، ومن مجمل هذه الأهداف يعبر المتظاهرين عن آرائهم ويبلغوا رسالتهم.

وأضافت الدعوى أنه بناء على ما سبق يجب أن يكون الحرم الآمن الذي لا يجوز التظاهر فيه أمام الجهات الحيوية أو الحكومية حرمًا منطقيًا يوازن بين عدم تعطيل العمل بهذه الجهة، وبين كفالة حق التظاهر في نطاق هذا المكان كأن تكون التظاهرة مباحة على الرصيف المقابل لهذه الجهة.