الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:53 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق منزل وانهيار جدرانه بشبين القناطر وإصابة شخص بإختناق برشلونة يقسو على فالنسيا ويرتقي إلى وصافة الدوري الإسباني «القومي للمرأة» يشكر جامعة كفر الشيخ لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين أمير الغناء العربيى يتألق بأعماله الجماهيرية فى إحتفالية الأوبرا بعيد الربيع جامعة المنوفية الأهلية تنظم ندوة عن البصمة الكربونية وأهميتها فى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض نقيب المهن التمثيلية يشارك ندوة الصالون الثقافي ” الفن وأثره في الهوية الوطنية ” بجامعة المنصورة عمرها 5 أعوام.. العثور على جثة صغيرة داخل ترعة في قنا قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات تستضيف اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تحت شعار ”ألف بنت.... ألف حلم ”الشباب والرياضة بالدقهلية تواصل مشروع مركز تدريب الفتيات دوقة إدنبرة البريطانية صوفيا تزور كييف في أول زيارة ملكية بريطانية لأوكرانيا كندة علوش عضوة لجنة تحكيم الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أهم الأخبار

الحبس 6 أشهر للإفتاء بدون ترخيص فى مشروع قانون ”تنظيم الفتاوى”

حصلت النهار ، على مشروع قانون تنظيم الفتاوى المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان للجنة الدينية، والتشريعية.

 

وتضمن مشروع القانون 6 مواد، تضمنت المادة الأولى أن يحظر بأى صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية.

 

كما نص المادة الثانية من مشروع القانون على أن الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،  ودار الإفتاء المصرية، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون أن للأئمة والوعائظ  ومدرسى الأزهر الشريف  وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ  والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم  ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

 

وتضمنت المادة الرابعة أن الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام  ومواقع التواصل الاجتماعى  على المصرح لهم فى الجهات المذكورة.

 

وشملت المادة الخامسة أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

ونصت المادة السادسة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.