النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 11:03 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

أهم الأخبار

الحبس 6 أشهر للإفتاء بدون ترخيص فى مشروع قانون ”تنظيم الفتاوى”

حصلت النهار ، على مشروع قانون تنظيم الفتاوى المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان للجنة الدينية، والتشريعية.

 

وتضمن مشروع القانون 6 مواد، تضمنت المادة الأولى أن يحظر بأى صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية.

 

كما نص المادة الثانية من مشروع القانون على أن الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،  ودار الإفتاء المصرية، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون أن للأئمة والوعائظ  ومدرسى الأزهر الشريف  وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ  والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم  ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

 

وتضمنت المادة الرابعة أن الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام  ومواقع التواصل الاجتماعى  على المصرح لهم فى الجهات المذكورة.

 

وشملت المادة الخامسة أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

ونصت المادة السادسة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.