النهار
الأحد 12 أكتوبر 2025 10:43 مـ 19 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد أبو الغيط يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة بقمة السلام رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة بغداد لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات افتتاح ندوة ”الإسلام حضارة بين التأصيل والمعاصرة” بكلية الوافدين جامعة الأزهر نقابة الإعلاميين تُدشّن مركز قياسات الرأي العام شوقي علام: عضوية مجلس الشيوخ امتداد لدور الإفتاء في دعم الوعي وبناء الإنسان رئيس جامعة الأزهر يقرر إنشاء مجلس شهري للطلاب الوافدين مفتي الجمهورية ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يبحثان تعزيز التعاون المشترك مدبولي يتابع مع وزيري الكهرباء والبترول تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الشبكة القومية بعد أيام من رحيل والده.. نجل الدكتور أحمد عمر هاشم ضمن المعينين بمجلس الشيوخ بقرار رئاسي: ثقة وتقدير من الرئيس محافظ القليوبية: تسهيلات جديدة للمستثمرين.. واهتمام خاص بالتعليم الفني لتأهيل العمالة الماهرة في ذكرى العبور الـ52.. القليوبية تحيي ملحمة أكتوبر المجيدة في احتفالية وطنية كبرى رئيس جامعة المنصورة يستعرض تجربة تدويل الجامعة خلال مؤتمر العراق للتعليم 2025

سياسة

وكيل البرلمان يتقدم بمشروع قانون بإحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية

تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ونحو 75 نائباً، بأول مشروع  قانون تحت قبة البرلمان بتعديل بعض بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وتعديل القرار بقانون رقم 136 لسنه 2014 في شأن تأمين المنشأت العامة والحيوية وتعديلاته، بعد حادثة تفجير كنيسة البطرسية بالعباسية.

ويتضمن مشروع القانون إحالة جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التى تعد فى حكم المنشآت العسكرية.

وينص مشروع القانون :

المادة الأولى: إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائبة برقم 231 مكرر ونصها الآتى:

استثناء من أحكام الباب الأول، من الكتاب الثانى ُتحال جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى.

المادة الثانية : تعديل المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنه 2014 وتعديلاته ويكون نصها كالآتى :

" مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد دور العبادة من الممتلكات العامة، وتعد هذه المنشأت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.