النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:01 مـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصول بعثة منتخب مصر إلى الدوحة لانطلاق بطولة كأس العرب ”قبضة التموين تشتد بالقليوبية.. ضبط نصف طن سكر ومخالفات بالجملة في بنها والقناطر” الأحد المقبل انطلاق النسخة ال 14 من حفل توزيع جوائز ”تكريم” للاحتفاء بالابداع العربي بطولة الأهلي الدولية| زد يتعادل أمام منتخب إستونيا في بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا مداهمة منزل رئيس مكتب الرئيس الأوكراني تؤدي إلى استقالته وسط فضيحة فساد كبرى فضائح الفساد تهز كييف: الكرملين يحذر من تأثيرها على اتفاقات السلام المحتملة مباحثات مصرية يونانية للتصنيع المشترك في مجالات تحويل السفن للعمل بالوقود النظيف قبل الضغط الدولي.. المجر تعرض أرضها لاستضافة مفاوضات مباشرة بين روسيا والدول الغربية اتهامات بالرشوة أم بروتوكول رسمي؟ السويسريون يطالبون بالتحقيق في الهدايا الفاخرة الموجهة لترامب في حفل عائلي.. عمرو أديب ولميس الحديدى يحتفلون بقراءة فاتحة نجلهما نور فرقتى القوميه للموسيقى الشعبيه والفنون الشعبية يجتمعون بحفل فنى ساهر علي مسرح البالون بحضور تامر عبدالمنعم .. ملتقى أفلام المحاولة يختتم فاعلياته بقصر السينما بمشاركة 27 فيلما

سياسة

وكيل البرلمان يتقدم بمشروع قانون بإحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية

تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ونحو 75 نائباً، بأول مشروع  قانون تحت قبة البرلمان بتعديل بعض بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وتعديل القرار بقانون رقم 136 لسنه 2014 في شأن تأمين المنشأت العامة والحيوية وتعديلاته، بعد حادثة تفجير كنيسة البطرسية بالعباسية.

ويتضمن مشروع القانون إحالة جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التى تعد فى حكم المنشآت العسكرية.

وينص مشروع القانون :

المادة الأولى: إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائبة برقم 231 مكرر ونصها الآتى:

استثناء من أحكام الباب الأول، من الكتاب الثانى ُتحال جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى.

المادة الثانية : تعديل المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنه 2014 وتعديلاته ويكون نصها كالآتى :

" مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد دور العبادة من الممتلكات العامة، وتعد هذه المنشأت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.