النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 09:06 صـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: فتح باب تلقي أوراق لجنة المشتغلين الجديدة الإثنين المقبل في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم رؤية منام تكشف جريمة قتل.. المتهم فيها زوج ابنة الضحية أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي بكفرالشيخ في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة مصادر تكشف لـ«النهار» موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والأوائل بمحافظة الجيزة بأطلالة ساحرة.. منة عدلي القيعي تطل بالأبيض فى حفل زفافها علي يوسف حشيش تكريم نوال عبد الشافي بجائزة أفضل أغنية عن ” هي جت عليا” في مهرجان international fashion awards «القومي لذوي الإعاقة» يستعرض بنيويورك تجربة مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي احتفالات روسية بالغردقة بالعيد الوطني ومرور 12 عامًا على تأسيس دولة روسيا الاتحادية «هواوي» تُطلق هواتف Pura 80 بتقنيات متطورة رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي

سياسة

وكيل البرلمان يتقدم بمشروع قانون بإحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية

تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ونحو 75 نائباً، بأول مشروع  قانون تحت قبة البرلمان بتعديل بعض بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وتعديل القرار بقانون رقم 136 لسنه 2014 في شأن تأمين المنشأت العامة والحيوية وتعديلاته، بعد حادثة تفجير كنيسة البطرسية بالعباسية.

ويتضمن مشروع القانون إحالة جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التى تعد فى حكم المنشآت العسكرية.

وينص مشروع القانون :

المادة الأولى: إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائبة برقم 231 مكرر ونصها الآتى:

استثناء من أحكام الباب الأول، من الكتاب الثانى ُتحال جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى.

المادة الثانية : تعديل المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنه 2014 وتعديلاته ويكون نصها كالآتى :

" مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد دور العبادة من الممتلكات العامة، وتعد هذه المنشأت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.