النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 10:37 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير عقاري: زيادة الدعاية بالمشروعات تعكس تباطؤ المبيعات في السوق العقاري المصري إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط فيديو متداول يثير الجدل.. وتحرك عاجل من أمن القليوبية لكشف الحقيقة إدانة تاجر خردة بالخصوص.. مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات تنتهي بحكم مشدد ”تجارة المخدرات” تقود سائق للسجن المشدد وغرامة مالية بالخصوص إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بأسيوط جثة و14 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي في قنا الدفع ب8 سيارات إسعاف.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في قنا رؤساء أندية سموحة والاتحاد السكندري يتقدما بالتهنئة لوزير الرياضة لتوليه منصبه باليونسكو ذعر بين الأهالي بعد ماس كهربائي بطريق عرب النجدي.. ومطالب بتدخل عاجل جامعة المنوفية تبدأ العد التنازلي لاحتفالها بالعيد الـ49… ”والقاصد” يتابع التفاصيل النهائية مع اللجنة المنظمة فى أجواء مثالية.. مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر الأول استعدادًا لأمم أفريقيا

حوادث

تأجيل نظر الاستئناف على وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» لـ25 ديسمبر

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلةإ برئاسة المستشار أسامة صبري، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 25 ديسمبر للقرار السابق والخاص بإعلان باقي الخصوم.

ولم يعلن كافة الخصوم والبالغ عددهم 182 خصما في الدعوى، مما دفع المحكمة للتأجيل.

ونظرت المحكمة استئنافين قدمهما المحامي علي أيوب، والمحامي مالك عدلي، حملا أرقام 373 و391 لسنة 2016 على الترتيب، واختصما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح.

وقال المحامي علي أيوب في استئنافه، إن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها.

وطالب أيوب بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجددًا – بصفه مستعجلة - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الإشكال مع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف.

وأوضح أيوب في استئنافه، أن المشرع منع محاكم القضاء المدني ومنها محكمة الأمور المستعجلة، من نظر المنازعات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواه, ومن ناحية آخرى أعطى المشرع لمحاكم مجلس الدولة سلطة الفصل في كافه المنازعات الإدارية سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو بالإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم الاختصاص الولائي في أي حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام.

ولفت إلى أنه الإشكالات المقدمة لا تكون سوى عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولاً على قواعد الاختصاص الولائي، خروجًا على قاعدة من قواعد النظام العام.

وأوضح أن الإشكالات التي نظرتها الأمور المستعجلة عديمة الأثر لمخالفتها قاعدة من قواعد النظام العام القضائي بإقامتها أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظرها، وكان واقع الحال يدل يقينًا على سوء نية رافعيها.

وأكد أيوب أن الاستشكال على أحكام محاكم مجلس الدولة أمام القضاء العادي يقع معدوم الأثر ولا يوقف التنفيذ، وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا واستقر عليه قضاء مجلس الدولة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، قضت نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.