النهار
السبت 7 فبراير 2026 02:41 صـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك للحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني جزء أصيل من الأجواء الرمضانية.. تحرك برلماني حول تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال رمضان مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا ”تيك توك” تجدد التزامها في فعالية ”لايف فيست” هذا العام بتطوير مهارات صنّاع المحتوى وتعزيز التفاعل الهادف ضوابط وشروط الحصول على شقق بديلة من الإسكان مؤلفة مسلسل ”لعبة وقلبت بجد” لـ”النهار”: ”روبلوكس” عرضت أطفالنا للابتزاز في ظل غياب الرقابة الأبوية القس أندريه زكي: مشاركة إخوتنا المسلمين في احتفالاتنا رسالة محبة وتضامن مجاهد نصار: المنتدى المصري–التركي يعزز فرص الاستثمار ويدفع التعاون في قطاع النقل البحري مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يشارك في ورشة عمل “دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية” منع وإزالة 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم «القاهرة التكنولوجية» تبحث مع «بينتشو الصينية» التعاون في مجال الأطراف الصناعية والاعتماد من منظمة ISPO بخطة شاملة...جامعة العاصمة تعلن جاهزيتها للفصل الدراسي الثاني 2026

حوادث

تأجيل نظر الاستئناف على وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» لـ25 ديسمبر

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلةإ برئاسة المستشار أسامة صبري، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 25 ديسمبر للقرار السابق والخاص بإعلان باقي الخصوم.

ولم يعلن كافة الخصوم والبالغ عددهم 182 خصما في الدعوى، مما دفع المحكمة للتأجيل.

ونظرت المحكمة استئنافين قدمهما المحامي علي أيوب، والمحامي مالك عدلي، حملا أرقام 373 و391 لسنة 2016 على الترتيب، واختصما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح.

وقال المحامي علي أيوب في استئنافه، إن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها.

وطالب أيوب بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجددًا – بصفه مستعجلة - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الإشكال مع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف.

وأوضح أيوب في استئنافه، أن المشرع منع محاكم القضاء المدني ومنها محكمة الأمور المستعجلة، من نظر المنازعات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواه, ومن ناحية آخرى أعطى المشرع لمحاكم مجلس الدولة سلطة الفصل في كافه المنازعات الإدارية سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو بالإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم الاختصاص الولائي في أي حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام.

ولفت إلى أنه الإشكالات المقدمة لا تكون سوى عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولاً على قواعد الاختصاص الولائي، خروجًا على قاعدة من قواعد النظام العام.

وأوضح أن الإشكالات التي نظرتها الأمور المستعجلة عديمة الأثر لمخالفتها قاعدة من قواعد النظام العام القضائي بإقامتها أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظرها، وكان واقع الحال يدل يقينًا على سوء نية رافعيها.

وأكد أيوب أن الاستشكال على أحكام محاكم مجلس الدولة أمام القضاء العادي يقع معدوم الأثر ولا يوقف التنفيذ، وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا واستقر عليه قضاء مجلس الدولة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، قضت نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.