النهار
السبت 10 يناير 2026 02:01 صـ 21 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطيب الجامع الأزهر: وحدة الأمة فريضة دينية وضرورة حضارية وضعف ذاكرة الأمة يهدد مستقبلها هل يعيد العرب احياء الناتو العربي بقيادة مصر والسعودية وقوامه 4 مليون جندي ؟ بين النعي والاتهام.. جدل فلسفي وأخلاقي يشعل فيسبوك بعد وفاة مراد وهبة على وقع المظاهرات.. ترامب يلوّح بضربة قاسية ضد طهران المحلل السياسي الاريتري الدكتور محمد محمد سادم الخبير في شؤون القرن الافريقي في تصريحات للنهار اعتراف إسرائيل بـأرض الصومال برميل... «الوصاية على الخيال مرفوضة».. ناشر «المحرر» يرد على حجب المركز الأول للقصة القصيرة في ساويرس اسماء صنعت الاخبار من هو المصري شريف سليمان الذي اختاره عمدة نيويورك لإدارة أضخم ميزانية بلدية في العالم؟ ترامب كي جي وان رئاسة يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط يقرر الانسحاب من 66 منظمة دولية في اضخم عملية انسحاب امريكي... ترامب كي جي وان في سنته الرئاسية الاولي يشعل الحروب ويعتقل رؤساء ويهدد اخرين اللواء دكتور احمد زغلول مهران نائب رئيس المخابرات الحربية السابق في تصريحات خاصة للنهار التحالف المصري الخليجي شبكة امان استرتيجية عربية... من الكفتة إلى الغاز.. المعمل الجنائي يكشف لغز مصرع 3 من أسرة واحدة بشبرا الخيمة بستغيث من ظلم وتعدي أبويا.. الفتاة صاحبة فيديو الاستغاثة المتداول بقنا: أمي ربتنا من شغلها في المواشي انقذونا

أهم الأخبار

حيثيات تأييد الحبس 20 عاما للمتهمين بأحداث الاتحادية

حصلت "النهار"، على حيثيات حكم محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 9 متهمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المشدد 20 عاما لـ 7 متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهمين.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن إجراءات محاكمة الطاعنين الثلاثة الأول، تمت وفقا لصحيح القانون ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحا خاضعا لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك –أو من يقوم مقامة – كما أن عرض عضو النيابة المحقق الأوراق على جهة التصرف – المحامي العام – وانقضاء مدة أكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء لا يفيد ضمنا الموافقة على ما انتهى إليه من الرأى ولا ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أي من الطاعنين واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان البين من الأوراق أن المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية قد رأت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى ومن ثم فإن النعي في هذا المقام لا يكون سديدا.

وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فهى صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في جميع الجرائم وأنه استثناء يجوز ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة، ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصا دون غيره بتحقيقها، ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون متعينا رفضه.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت أم غير سلمية) ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر في وجدانه أن الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية ومن ثم فإن النعى بشأن تناقض الحكم في تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة، وكان لا تثريب على الحكم أن هو لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة والتي تساند إليها في قضائه بالإدانة لأن السكوت عنها (بغرض حصوله) لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق، كما لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه.

وأنهت المحكمة حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب ولذا قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة على جميع المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح دون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة‎، دون مصروفات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة لأنهم في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.