النهار
السبت 2 أغسطس 2025 03:31 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

سياسة

تشريعية النواب ترفض إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء

 

رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، مشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء، وجاء التصويت برفض 21 وموافقة ستة اعضاء.

 

ورفضت الحكومة مشروعى القانونين، وأرسل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خطابا إلى اللجنة التشريعية بملاحظات حول مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر ما لم يتضمن طعنا فى أعراض الإفراج.

 

وأوضح الوزير فى المذكرة أن قانون العقوبات يتناول فى المادتين رقمى 102  و102 مكرر من قانون العقوبات صورا مجرمة من صور الأداء العلنى ويتناول الباب الرابع عشر منه، الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، فى حين أن المشروعين المقدمين خليا من أية إشارة إلى هاتين المادتين.

 

وقال إن المذكرة أضافت أن الدستور فى المادة 71 لم يحظر على المشرع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فى حين أن التعديل المقترح اقتصر على تجريم الطعن فى أعراض الأفراد فقط وتقرير عقوبة الغرامة على هذه الجريمة.