الجمعة 26 أبريل 2024 11:00 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 والقنوات الناقلة مروة ناجى تحيى حفل عيد الربيع بدار الأوبرا المصرية.. تفاصيل مصطفى طاهر: ”٢٥ إبريل” يوم خالد في الذاكرة الوطنية.. وأم كلثوم شاركت كجندي في دعم المجهود الحربي رابونزل بالمصري.. حورية فرغلي على المسرح لأول مرة رئيس جامعة مدينة السادات تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء مانشيستر سيتي يلاحق أرسنال برباعية نظيفة على برايتون في البريميرليج قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في إياب دوري أبطال أفريقيا ”النيابة” جثه طفل شبرا تكشف تفاصيل اتفاقًا على ”تجارة إلكترونية للأعضاء” مقابل 5 ملايين جنيه برلمانية: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن شباب المصريين بالخارج: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على قوة الجيش المصري وعبقرية الدبلوماسية المصرية التحقيقات في واقعة مقتل صغير وسرقة أعضاءه بشبرا الخيمة : قتلوه وسرقوا أعضاءه مقابل ٥ مليون باستثمارات ب 40 مليون دولار مجموعة العربي توقع اتفاقية مع ريتشي اليابانية لتصنيع كومبيروسور التكييف ببني سويف

أهم الأخبار

السيسي يصدر قانون تحويل «التنمية والائتمان» إلى «البنك الزراعي المصري»

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى" البنك الزراعى المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته. وللبنك أن ينشىء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسى وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسي للبنك .

وحددت المادة الثانية أهداف البنك الزراعى المصري، باعتباره يهدف الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلى، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله فى سبيل ذلك على الأخص:

أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .

ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .

ج - إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .

د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .

ه - استثمار أموال البنك فى مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .

ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به، أو التى تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه .

وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، وفى إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصرى .

كما حددت المادة الثالثة مدة البنك بخمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .

أما المادة الرابعة فنصت على أن يدمج فى البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول إليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .

ونصت المادة الخامسة على أن يتولى إدارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :

أ - رئيس مجلس الادارة .

ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .

ج - ممثل لوزارة المالية .

د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

و- ستة من التخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفى حالة التساوى فى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ونصت المادة السادسة على أن ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما، إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

وأخضعت المادة السابعة البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

فيما ألغت المادة الثامنة:ج كل من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .

ونصت المادة التاسعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى ثلاثة آشهر على تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.