النهار
السبت 2 أغسطس 2025 01:33 صـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

حوادث

النقض تنظر طعن النيابة على إخلاء سبيل نجلي مبارك بـ”القصور الرئاسية”

بدأت محكمة النقض، منذ قليل، نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة سجنهما.
 
جدير بالذكر، أنه جاء فى مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، والتى حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة، وبقى لهما 8 أشهر فى القصور الرئاسية.
 
 
وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها فى قضية القصور الرئاسية هى السجن المشدد 3 سنوات.
 
 
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.