النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 11:11 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من إنبي اليوم انتهاء الشوط الأول بهدف من إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر الزمالك يناشد الرئيس السيسي ويرفض الأرض البديلة غلق مركزين لعلاج الإدمان دون ترخيص في قنا حملة شتوية واسعة.. مساعدات بطاطين وملابس وتدفئة لأهالي غزة مصر واليونان تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي.. وزير الثقافة يبحث مع السفير اليوناني برامج مشتركة ودعوات رسمية متبادلة فتح مقـبــرة بعد دفـن صاحبتها بيومين فقط بالسنبلاوين.. والأمن يتحرك احتفاء مصري بفوز عالمي.. وزير الثقافة يكرّم الأديبة سلوى بكر بدرع الوزارة بعد تتويجها بجائزة البريكس نيران مفاجئة في محل أثاث بشبرا الخيمة.. والحماية المدنية تسيطر حبس أخطر تجار السموم ببنها... كمين محكم يُسقط ”إيظن و ميسي” وزارة الثقافة تطلق المشروع الوطني لأرشيف الفرق والمهرجانات المستقلة.. خطوة استراتيجية لحماية الذاكرة الفنية المصرية نجوم الفن يجتمعون في حفل زفاف ابنة محمد هنيدي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

تقارير ومتابعات

13 نوفمبر.. الاستئناف على وقف بطلان إتفاقية تيران وصنافير

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين،جلسة 13 نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر إستئناف المحامى على أيوب و182 متضامن من نشطاء سياسين ضد محكمة أول درجة التى قضت بوقف حكم القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية تيران وصنافير.

وأشار الأستئناف الى أن احكام محكمة القضاء الاداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز ايقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت من قبل بوقف حكم محكمة القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وجاء بالحيثيات أن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسى، ولدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخل، والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها الآن.

وأضافت الحيثيات أن الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذى خالفه حكم محكمة القضاء الإدارى، مخالفاً بذلك أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية، المتمثلة فى مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء.