النهار
الثلاثاء 20 مايو 2025 10:15 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل ينصف القانون الدكتورة نوال الدجوي ام يغزلها بعد حيازتها مبالغ تخطت ال300 مليون جنية الشاعر الغنائي محمد عاطف يعلن انفصاله رسميًا عن زوجته.. ويعلق: أتمنى لها حياة سعيدة جولة تفقدية لموقع دير أبو مينا الأثري ودير مارمينا بالإسكندرية نقيب المحامين يحذر من اتخاذ قرارات فردية في التصعيد بخصوص أزمة الرسوم القضائية نجاة شاب في المنوفية من الموت أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي بدراجته النارية تطوير الموسيقي التصويرية لفيلم ”شمس الزناتى” بتوقيع الموسيقار خالد الكمار مصرع شخصان بحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق مصر– الإسكندرية الزراعي مشادة كلامية.. تقود عامل وشقيقان للسجن المؤبد لقتلهم شخص بشبرا الخيمه المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالخانكة الزمالك يعود إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإسماعيلية سيدات يد الأهلى تتأهل إلى نصف نهائي أفريقيا بالفوز على فاب الكاميرونى سلة الأهلى تسحق الزمالك بنتيجة 110/61 وتتأهل الى نهائي دوري السوبر

تقارير ومتابعات

13 نوفمبر.. الاستئناف على وقف بطلان إتفاقية تيران وصنافير

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين،جلسة 13 نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر إستئناف المحامى على أيوب و182 متضامن من نشطاء سياسين ضد محكمة أول درجة التى قضت بوقف حكم القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية تيران وصنافير.

وأشار الأستئناف الى أن احكام محكمة القضاء الاداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز ايقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت من قبل بوقف حكم محكمة القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وجاء بالحيثيات أن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسى، ولدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخل، والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها الآن.

وأضافت الحيثيات أن الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذى خالفه حكم محكمة القضاء الإدارى، مخالفاً بذلك أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية، المتمثلة فى مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء.