النهار
الأحد 17 أغسطس 2025 09:27 صـ 22 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البائعين فروا هاربين.. فيديو جديد لصدام مع آخرين في مشاجرة مسلحة داخل سوق أبودياب بقنا جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2025 وتحافظ على مكانتها ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً ”طنطا الأهلية” تحذر من صفحات غير رسمية وجهات وهمية تطلب مبالغ مالية بزعم القبول.. مؤكدة: لن يتم حتى الآن إعلان أسماء المقبولين محافظ الغربية ورئيس المنطقة الأزهرية يكرمان أوائل الشهادات والقراءات في احتفالية كبرى بالمركز الثقافي بطنطا مستشفى إبشواى بالفيوم تنقذ سيدة من الموت بعد خطأ طبي في عيادة خاصة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يشارك في الجمعية العمومية لنادي 23 يوليو بالمحلة رئيس جامعة طنطا يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بالجامعة الأهلية وكيل وزارة الصحة بالقاهرة يطلق منشورًا عاجلًا للارتقاء بالخدمة الطبية تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا في مباراة الزمالك والمقاولون البلد كلها خارجة تودعه.. أهالي قنا يشيعون جثمان مراقب تُوفي بأزمة قلبية داخل لجنة ثانوية عامة لمثواه الأخير فيريرا: أرضية الملعب ساهمت في تعادل الزمالك أمام المقاولون بايرن ميونخ يحصد لقب السوبر الألماني بعد الفوز على شتوتجارت

تقارير ومتابعات

13 نوفمبر.. الاستئناف على وقف بطلان إتفاقية تيران وصنافير

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين،جلسة 13 نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر إستئناف المحامى على أيوب و182 متضامن من نشطاء سياسين ضد محكمة أول درجة التى قضت بوقف حكم القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية تيران وصنافير.

وأشار الأستئناف الى أن احكام محكمة القضاء الاداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز ايقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت من قبل بوقف حكم محكمة القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وجاء بالحيثيات أن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسى، ولدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخل، والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها الآن.

وأضافت الحيثيات أن الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذى خالفه حكم محكمة القضاء الإدارى، مخالفاً بذلك أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية، المتمثلة فى مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء.