النهار
الأحد 22 فبراير 2026 01:43 مـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في حملة ليلية بقرية ترسا بسَنورس بالفيوم بعد تغيب 5 أيام .. العثور على جثمان الطفل المتغيب مازن بأسيوط بعد إثارته في مسلسل «عين سحرية».. ماهو مرض تشمع الكبد؟ وزراء خارجية مصر والسعودية ودول عربية وإسلامية ومجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعربون عن إدانتهم بشدة وقلقهم البالغ... كيف يرى الإعلام الإسرائيلي موقف أمريكا من الهجوم على إيران؟ داليا السواح: تعديل قانون 152 طوق نجاة للمشروعات الصغيرة ”إفراج” يتصدر الترند بعد عرض الحلقة الثالثة أسماء جلال تتخذ إجراءات قانونية ضد رامز جلال «رأس الأفعى»… دراما تستفز الجماعة وتعيد فتح الملفات المغلقة انطلاق الموسم السابع من «أحنا معاك» لاكتشاف مواهب مراكز الشباب في رمضان برعاية وزير الشباب والرياضة الكحلاوي والتهامي وماهر محمود يصدحون بالغناء والإنشاد الديني على ساحة الهناجر مي سليم: رفضت الجواز سنين علشان بنتي… ولسه بتنام جنبي

تقارير ومتابعات

13 نوفمبر.. الاستئناف على وقف بطلان إتفاقية تيران وصنافير

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين،جلسة 13 نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر إستئناف المحامى على أيوب و182 متضامن من نشطاء سياسين ضد محكمة أول درجة التى قضت بوقف حكم القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية تيران وصنافير.

وأشار الأستئناف الى أن احكام محكمة القضاء الاداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز ايقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت من قبل بوقف حكم محكمة القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وجاء بالحيثيات أن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسى، ولدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخل، والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها الآن.

وأضافت الحيثيات أن الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذى خالفه حكم محكمة القضاء الإدارى، مخالفاً بذلك أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية، المتمثلة فى مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء.