النهار
الجمعة 30 يناير 2026 08:58 مـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رامى ‎ جمال يغني للرومانسية في ”علي كلاي” بـ ”سر سعادتي” في دراما رمضان 2026 الدكتور مدحت الشريف استشاري دراسات الامن القومي والاقتصاد السياسي : اسرائيل وامريكا حققت نجاحا في ترتيب اوراق الشرق الاوسط علي حساب... البنا: خطاب الرئيس يؤكد أن التعليم الحقيقي والتقييم العادل هما أساس الجمهورية الجديدة النائب عادل زيدان: خطاب الرئيس في الأكاديمية العسكرية يعكس الرؤية الاستراتيجية لمصر ماجد عبدالعظيم: تنظيم السوق العقاري خطوة أساسية لنجاح البورصة العقارية وتصدير العقار عبر شبكة راديو النيل وعلى مدار 30 حلقة.. محمد هنيدي يشارك بالموسم الرمضاني بمسلسل ” أخطر خطير ” كيف تمكنت روسيا من تصنيع صواريخ فوق صوتية رغم كل العقــوبات الغربية؟ بعد الكشف عن البوسترات.. DMC تطرح تيزر النص الثاني استعدادًا لعرضه رمضان 2026 من يقف وراء الفيتو الترامبي السني لمنع حصول المالكي علي الدورة الثالثة لرئاسة حكومة العراق ؟ أنا أخترتك علشان نحقق العدالة.. قناة On تطرح تيزر مسلسل ”عين سحرية ” هل سيحكم نظام العفيجي العالم بدلا من النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ؟ محمد رمضان يشعل حفله في هولندا.. ويخطف الأنظار بلقطة مع طفل عراقي من ذوى الهمم

سياسة

السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تسهيل الهجرة غير الشرعية

 وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مواد العقوبات في مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والتي تنص على تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز نصف مليون جنيه.

وجاء في الفصل الثاني - الجرائم والعقوبات من مشروع القانون.

مادة 4:
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة 5:
- يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

مادة 6:
- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، أو تورط في ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الاتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4_ إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو ملحقا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معامة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الاعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثقية سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 7:
- تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذه الشأن.
3- إذا نتج عن الجرمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوات أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا أو أقل من ذلك، متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من لمادة السابقة.

مادة 8:
يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهَّل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

مادة 9:
تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 6 و7 و8 من هذا القانون بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارة اللازمة وبنفقات إعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.