النهار
الخميس 31 يوليو 2025 03:40 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
علاء الزهيري: استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة التأمين 2029 كاسبرسكي: الجمع بين وظائف متعددة لدى الجيل ”زد” يزيد من مستوى المخاطر السيبرانية ”ثورة في عالم العمارة المستدامة”.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ ”فنون تطبيقية” حلوان السعودية تحصد المرتبة الأولى عربيا في مشاركة المرأة وزيرة الببئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي الكشف على 889 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الأمل مركز أبو المطامير ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 نحو تعليم دولي أكثر انفتاحًا.. جامعة حلوان في قلب منتدى «AURAF» الإقليمي ”البحوث الزراعية” يطلق برنامجًا تدريبيًا لتنمية المهارات الإعلامية وبناء قدرات منسوبي المركز الإعلامي “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية

تقارير ومتابعات

البرلمان يوافق على عدم جواز أو تحريك دعوى التهرب الضريبي إلا بطلب من الوزير

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على نص المادة 72 والتي تنص على "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه".

ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الإضافية، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة 66 إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها، وتعويض يعادل نصف الضريبة او ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها بها"