النهار
الخميس 31 يوليو 2025 07:46 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية يشهد ختام برنامج ”المرأة تقود”: كوادر نسائية واعدة تصنع الفارق في الجمهورية الجديدة مصر للمعلوماتية حريصون على جذب المتفوقين للدراسة بكلياتنا.. وبدء التقديم لمنحنا الدراسية لعام 2025/2026 نائب محافظ سوهاج يُهنئ مدير الأمن الجديد اللواء حسن عبدالعزيز بمناسبة توليه مهام منصبه شاب بالمنوفية يعيد 320 ألف جنيها لصاحبها.. تبيّن أنها تكلفة جراحة في النخاع الشوكي محافظ كفرالشيخ يتفقد تجهيزات اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم عظمي بالكتف في جامعة كفر الشيخ إيهاب الخطيب يحسم الجدل: لاعبو الأهلي بعقدين.. واحد لاتحاد الكرة وآخر للإعلانات! المحلة يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بهدف سليمانو أندي محافظ كفرالشيخ يشهد حفل تكريم الفائزين في مسابقة «أهل القرآن» بالتربية والتعليم.. في نسختها العاشرة بالمجمع الثقافى ألفونسو ديفيز يعود للجري بعد إصابة الرباط الصليبي.. ويدعم زملاءه المصابين في بايرن ميونيخ رسميًا.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا ”الصاعقة الجابونية تعود”.. أوباميانج يوقع لمارسيليا حتى 2027

تقارير ومتابعات

البرلمان يوافق على عدم جواز أو تحريك دعوى التهرب الضريبي إلا بطلب من الوزير

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على نص المادة 72 والتي تنص على "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه".

ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الإضافية، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة 66 إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها، وتعويض يعادل نصف الضريبة او ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها بها"