النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 10:31 صـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة.. ملحمة رياضية إنسانية بتنظيم شباب يدير شباب هل يكون إقليم أرض الصومال طرفاً في اتفاقات أبراهام؟ الأمن يقتحم أوكار المخدرات بشبرا الخيمة.. سقوط ”شقاوة” ورفيقه بهيروين وبودر بعد 48 ساعة من اختفائه .. العثور على جثمان شاب غريق بمحافظة أسيوط إقليم «أرض الصومال».. نواة لصراع جديد بين الصين وأمريكا قصة إقليم أرض الصومال.. من التفكك إلى الاعتراف وخطورته «فولكلوريتا» تعيد إحياء الذاكرة الشعبية في أمسية غنائية بقبة الغوري أسباب اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة ذات سيادة.. كواليس مهمة في يومها العالمي.. «العربية بين الذاكرة والمستقبل» على مائدة المجلس الأعلى للثقافة «حلقة القاهرة النقدية» تفتح ملف المشروع الفكري للدكتور سيد ضيف الله في بيت الشعر العربي الثقافة تحتفل مع بورسعيد بعيد النصر.. الفنون الشعبية والأغاني الوطنية توحّد الذاكرة والوجدان في الذكرى الـ69 دار الكتب تستعيد سيرة درية شفيق.. أيقونة تحرر المرأة والوطن من النيل إلى البرلمان

حوادث

حيثيات حل غرفة صناعة الإعلام

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات الحكم الصادر في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التي يطالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة الإعلام وتعيين محمد الأمين رئيس شبكة قنوات سي بي سي رئيسا لها، مع وقف قرار ظهوره في الإعلام، وبطلان قرار إنشاء الغرفة. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المشرع أناط رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه إنشاء غرف للصناعات المختلفة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف إنتاجها من خلال تعبير أصحاب الصناعات المختلفة عن المشكلات التي تعتري صناعتهم والعمل على إزالتها بالتواصل مع سلطات الدولة من خلال الغرف الصناعية المختلفة.

وأضافت المحكمة أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر بتارريخ ٢٣ مارس ٢٠١٤ قرارا رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٤، بإنشاء غرفة لصناعة الإعلام المرئى والمسموع، على الرغم من أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ولم تقدم جهة الإدارة ثمة تفويض بذلك للمحكمة، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

وأكدت المحكمة أنه بغض النظر عما أسندته الغرفة من ارتكاب مرتضى منصور لمخالفات ومدى صحتها من عدمه، فإن رقابة مشروعية السند القانونى لإنشاء الغرفة وهو الرقابة بما فيها رقابة الملاءمة الذي أقيمت بشأنه الدعوى وهو قرار المنع من ظهور مرتضى منصور في الإعلام، مضيفة أنه على الغرفة إن أرادت أن تمارس دورها المحدد أن تسلك طريق القانون للقيام بهذا الدور، وهو ما كشفت عنه أسباب هذا الحكم.

وأوضحت المحكمة أن القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية يتنافر مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة من بينها القرار الصادر بشأن المدعى بحسبانه صادرا ممن لا يملك وفقا لصحيح القانون.

وتابعت المحكمة في الحيثيات أن كل ما صدر من الغرفة من قرارات، يعد باطلا، والقرار الذي صدر بشأن حظر ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات الأعضاء بالغرفة أو إذاعة ونشر أي أخبار يكون طرفا فيها، ومقاطعة التغطية الإعلامية لأي مؤتمرات ينظمها أو يشارك فيها أو أي مكان يتواجد فيه أو تصريحات يدلى بها.