النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:31 مـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”رئيس طاجيكستان” يقترح وضع استراتيجية عالمية لحماية الأنهار الجليدية على المستوى الدولي سفير فنزويلا يكشف بالأرقام نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية في بلاده علوان لـ”النهار” احتفال الشرقية بمسار العائلة المقدسة يأتي ضمن أحد المشروعات القومية الكبرى ”المجلس الصحي المصري” يعتمد ”أكاديمية 57357” للتدريب لمدة 4 سنوات محافظ الإسماعيلية يفتتح ”سوق اليوم الواحد” في نسخته التاسعة تموين البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوي بمناسبة عيد الأضحى اجتماع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لمناقشة خطط التشغيل والاستعدادات تزامناً مع عيد الأضحى الدوري الإنجليزي يعلن كرة الموسم المقبل المبادرة المصرية تنضم لطعن ضد قرار منع النساء من السفر دون إذن.. والقضاء الإداري يؤجل ومفوضو الدولة توصي بالإلغاء براءة محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة لرموز الدولة جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة ”falling walls lab” العالمية الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الاحمر تتفقد المجزر وشوادر بيع الخراف والاضاحى

أهم الأخبار

«قرطام» يرفض إصدار تشريع يمنع «النقض» من تصعيد عضو محل آخر

رفض النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مطالبات بعض النواب بإصدار تشريع يمنع محكمة النقض من تصعيد عضو محل آخر عند الحكم في الطعون على نتائج الانتخابات.

واعتبر «قرطام»، أن ذلك تحايلًا على نصوص الدستور وتدخلا في عمل السلطة القضائية وبمثابة عودة للممارسات «سيد قراره»، في إشارة إلى الجملة الشهيرة لرئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور.

وأوضح «قرطام»، أن هناك خلطًا بين أمرين، فمن حق المجلس تعديل القوانين المنظمة لعمل محكمة النقض، وإلزامها بمدة محددة لإصدار أحكامها فيما يتعلق ببطلان عضوية أحد النواب الذي قد يكون نتيجة خطأ في حساب عدد الأصوات، أو نتيجة خطأ في بعض إجراءات الانتخابات، إذا تم إثبات ذلك، بشرط عدم تجاوز المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة 107 من الدستور.

وأضاف أنه في الحالة الأولى المتعلقة بخطأ حساب الأصوات، يترتب عليها تصحيح الخطأ الناتج عن احتساب الأصوات بتصعيد المرشح الحاصل على أعلى عدد أصوات محل المرشح الذي استفاد من هذا الخطأ، أما في الحالة الثانية المتعلقة بخطأ إجراءات الانتخابات فيترتب عليها إعادة اجراء الانتخابات مرة أخرى في الدائرة محل الطعن.

وأكد أن ما يتردد عن إصدار المجلس تشريع يمنع محكمة النقض من تصحيح الخطأ في حساب عدد الأصوات وإعادة الحق للمرشح الحائز على أعلى عدد أصوات فهو مخالف لصحيح المادة 107 من الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة التي تقضي ببطلان العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وتابع: «أنأى بالنواب أن يقوموا باستخدام سلطاتهم التشريعية على هذا النحو الذي يعتبر تحايلًا واضحًا على الدستور ونصوصه، حفاظًا على صورة المجلس الذي نمثله أمام الرأي العام».