النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 03:41 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا يعد المارشال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني المشير المفضل لترامب ؟ غدًا الخميس .. ثقافة جنوب سيناء تختتم برنامج احتفالات ذكري النصر علي المسرح الصيفى بالطور السفير الكوبي بالقاهرة الكسندر بييسير في تصريحات خاصة للنهار : نثمن المواقف المصرية الداعمة للدولة والشعب الكوبي منذ نصف قرن من... نور عبده: بوسي طلبت مني حذف مقطع فيديو لحفل زفافها مع هشام ربيع قبل طلاقهما من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا 7 سنوات مشدد لعاطل وصاحب حانوت بالقليوبية لإتجارهم في الهيروين والحشيش بعد تدهور حالتها الصحية.. نجوى فؤاد تستعد لجراحة خطيرة في العمود الفقري آمال ماهر ضيفة على برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي اللبناني محمد قيس نجوى فؤاد: تحية كاريوكا قالت على رقصي في بنت عندها مغص كلوي روحوا شوفوها منال عوض تتفقد محيط المتحف الكبير استعداداً للافتتاح زيادة إنتاج النفط عالميًا تفتح فرصًا جديدة لمصر في سوق الطاقة المخدرات والسلاح يورطان سائق توك توك.. السجن المشدد 6 سنوات بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

«قرطام» يرفض إصدار تشريع يمنع «النقض» من تصعيد عضو محل آخر

رفض النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مطالبات بعض النواب بإصدار تشريع يمنع محكمة النقض من تصعيد عضو محل آخر عند الحكم في الطعون على نتائج الانتخابات.

واعتبر «قرطام»، أن ذلك تحايلًا على نصوص الدستور وتدخلا في عمل السلطة القضائية وبمثابة عودة للممارسات «سيد قراره»، في إشارة إلى الجملة الشهيرة لرئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور.

وأوضح «قرطام»، أن هناك خلطًا بين أمرين، فمن حق المجلس تعديل القوانين المنظمة لعمل محكمة النقض، وإلزامها بمدة محددة لإصدار أحكامها فيما يتعلق ببطلان عضوية أحد النواب الذي قد يكون نتيجة خطأ في حساب عدد الأصوات، أو نتيجة خطأ في بعض إجراءات الانتخابات، إذا تم إثبات ذلك، بشرط عدم تجاوز المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة 107 من الدستور.

وأضاف أنه في الحالة الأولى المتعلقة بخطأ حساب الأصوات، يترتب عليها تصحيح الخطأ الناتج عن احتساب الأصوات بتصعيد المرشح الحاصل على أعلى عدد أصوات محل المرشح الذي استفاد من هذا الخطأ، أما في الحالة الثانية المتعلقة بخطأ إجراءات الانتخابات فيترتب عليها إعادة اجراء الانتخابات مرة أخرى في الدائرة محل الطعن.

وأكد أن ما يتردد عن إصدار المجلس تشريع يمنع محكمة النقض من تصحيح الخطأ في حساب عدد الأصوات وإعادة الحق للمرشح الحائز على أعلى عدد أصوات فهو مخالف لصحيح المادة 107 من الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة التي تقضي ببطلان العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وتابع: «أنأى بالنواب أن يقوموا باستخدام سلطاتهم التشريعية على هذا النحو الذي يعتبر تحايلًا واضحًا على الدستور ونصوصه، حفاظًا على صورة المجلس الذي نمثله أمام الرأي العام».