النهار
الإثنين 9 مارس 2026 11:36 صـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مدينة مصر» توقع شراكة لدعم بهية الجديد للكشف وعلاج سرطان الثدي محافظ جنوب سيناء يبحث عدد من الملفات الخدمية بمدينة دهب بـ4 سيارات إطفاء.. السيطرة علي حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة قبل امتداده انعقاد المجلس الطلابي الأول بكلية البنات الإسلامية بأسيوط بحضور عميد الكلية ملتقى الفكر الإسلامي يناقش «الإعلام وتحديات العصر» ويسلط الضوء على قضية الإدمان الرقمي كيف تنظر وسائل الإعلام الدولية إلى المرشد الإيراني الجديد؟ ما هي طبيعة العلاقة بين المرشد الايراني الجديد وعلي لا ريجاني وهل سنشهد صراع اجنحة السلطة؟ بعد تعيينه مرشداً لإيران.. كل ما تود معرفته عن نشأة مجتبى وخلفيته العائلية من هو المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي؟ إيران تلوّح باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة إذا استمر استهداف بنيتها التحتية وزيرة الثقافة أمام “خارجية الشيوخ”: القوة الناعمة سلاح مصر الحضاري وتطوير قصور الثقافة أولوية ”أنتم استثمارنا” سامح أنس عضو (جى أي جى مصر – حياة تكافل) المنتدب يؤكد الإلزام بنمو قائم على العميل والتحول الرقمي

حوادث

بطلان قرار إعفاء أبناء المُعلمين والشهداء من 25% من مصروفات المدارس الخاصة

أصدرت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، حكماً قضائياً ببطلان قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بإعفاء نسبته 25% من مصروفات التعليم للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "وزير التربية والتعليم أصدر ذلك القرار في 15 أغسطس 2013، حيث يحدد نسبة إعفاء 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء، إلا أنه لم يحدد كيفية تعويض المدارس الخاصة مقابل تنفيذ ذلك الإعفاء، وهو الأمر الذي لم يقره قانون التعليم والقرار رقم 306 لسنة 1993 والذي جاء مستنداً عليهما هذا القرار المطعون عليه في ديباجته".

وأضافت المحكمة أنه بالاطلاع على أحكام كل من قانون التعليم والقرار الوزاري المشار إليه يتبين أنهما لم يتضمنا تحميل المدارس الخاصة أعباء مالية تقع على عاتقها لصالح جهة عامة، أو خاصة أو لصالح أفراد، وبالتالي فإن الاستناد إلى القانون، والقرار سالفي الذكر لا يصلح أن يكون سبباً مشروعاً يبرر القرار المطعون فيه لإلزام المدارس الخاصة بإعفاء نسبته 25% المشار إليها.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار المقضي بإلغائه أوقع عبء الإعفاء على عاتق المدارس الخاصة دون أن يُلزم الدولة بتحمله، ودون أن يُبين كيفية تعويض المدارس الخاصة حال تنفيذ هذا القرار المطعون فيه، كما أنه وإن كان هدف الدولة نبيل بتقرير إعفاء مالي لطوائف خاصة تستوجب الحماية.

وشدد على أنه لا يجوز أن تُقرر الدولة هذا الإعفاء على حساب غيرها بأن تصدر قرار الإعفاء المقضي بإلغائه، ثم تحمل قيمة هذا الإعفاء للمدارس الخاصة لتُسدده بدلاً منها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه علي هذا النحو قد صدر فاقداُ لسنده القانوني المبرر له، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.