النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 06:58 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جهاز شئون البيئة في حوار خاص لـ ”النهار”: مصر تستلم رئاسة مؤتمر حماية المتوسط وتعلن محمية بحرية جديدة ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي يناقش ملفات الأمن الغذائي في مصر في إطار التعاون المشترك.. فريق بحثى بجامعة بنها يزور معهد أنسيس (ANSES) بفرنسا دانة غاز: اكتشاف جديد في دلتا النيل يفوق التوقعات ويوفر نحو مليار دولار لمصر بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية.. نقابة المهن الموسيقية تصدر قرار بشطب ”عاطف إمام” سلوت يدفع بـ محمد صلاح أمام برايتون اضطراريًا عاجل.. حزب الله يرد على مطالب نزع سلاحه: الاستسلام سيؤدي إلى زوال لبنان رئيس الوزراء يشارك في الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي لـ«أفريكسيم بنك») أحمد داوود يعلن انطلاق تصوير ”بابا وماما جيران” .. والعرض رمضان 2026 بفيديو من المغرب.. محمد رمضان يروج لأحدث أغنياته” بيب بيب ” مختارات من مؤلفات العشق الالهى والإبتهالات بحفل الإنشاد الديني علي مسرح الجمهورية يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة

المحافظات

القومي للسكان يطالب بتغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن المؤبد

تقدم البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، من جنحة إلى جناية.

وطالب مشروع القانون بأن ينص على تعريف وتحديد ختان الإناث، داخل النص القانوني وتجريم الفعل والشروع فيه، حتى يكون للقانون دورًا وقائيًا.

وشدد القانون العقوبة إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث يتسبب عنه عاهة مستديمة لا يمكن البرء منها، لا سيما أنه في أغلب الأوقات، يتم من شخص بالغ على طفل، وطبقا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل.

وطالب القانون بجعل عقوبة ختان الإناث، التي تؤدي إلى وفاة المجني عليها بالسجن المؤبد، على اعتبار أنه ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.

وأكد ضرورة عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، لكل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو استئصل جزءا أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى، بغرض إجراء ختان الإناث أو شرع في ذلك.

أما إذا تسبب الفعل في عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.