النهار
الخميس 5 فبراير 2026 08:25 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
50 مليون جنيه استثمارات جديدة وطرح بالبورصة في الأفق.. «كابيتال كير» تتولى إدارة أصول MIS مصر «الإسكان» تفتح باب التعاون مع تحالف «إيميا باور» و«كوكس واتر» لإنشاء محطات تحلية وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري تمهيدًا لعرضه على السيسي.. ”مدبولي” يلتقي خالد عبدالعزيز ويتلقّى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام وزير الإنتاج الحربي: شراكات جديدة لتوطين تكنولوجيات التصنيع وتطوير خطوط الإنتاج مهند العكلوك يدعو لدعم مؤتمر القاهرة الدولي لاعادة اعمار غزة إخلاء الرعاية ونقل الحالات لأماكن أخرى.. تحرك عاجل من الصحة بشأن حريق مستشفى عين شمس العام وفاة وإصابة 18 شخص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسيوط ”فيكسد سوليوشنز” تعلن مشاركتها في Cyber Security amp; Cloud Expo Global 2026 بلندن «آي صاغة»: قوة الدولار تضغط على الذهب محليًا وعالميًا أداء مؤشرات البورصة المصرية يتباين خلال منتصف جلسة الخميس.. وEGX30 يصعد 0.14% وفد قطاع المعاهد الأزهرية يتابع اختبارات مسابقة الأزهر بالقليوبية والدقهلية

أهم الأخبار

حيثيات الحكم بالسجن 5 سنوات لـ22 متهما بالتظاهر فى 25 أبريل


أودعت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ22 متهما بينهم "9 محبوسين"، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح الجهات الأمنية، وقطع الطريق، وتعطيل المرور، والإخلال بالنظام العام فى 25 أبريل الماضى. وقالت المحكمة إنه استقام الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للمتهمين، ما أطمئن إليه وجدان المحكمة من شهادة كلا من العقيد عبد الحميد أبو موسى، محرر محضر الضبط الذى أفاد بدعوة الإخوان والقوى الموالية لهم للتظاهرات بمحافظات الجمهورية للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبورود اتصالات من العديد من أهالى منطقة أرض اللواء وسلم الإليزية تفيد بتجمع عدد من الأشخاص، الأمر الذى ترتب عليه قطع الطريق. وأوضحت المحكمة أنه بانتقال العقيد أبو موسى، وبرفقته كلا من الرائد أحمد الوليلى، والنقيب مصطفى عبد الله، والنقيب أحمد الحرانى، والنقيب أحمد فاروق، والنقيب عمرو نصير، وعدد من القوات النظامية، شاهدوا نحو 500 شخص يتظاهرون ويرددون الهتافات المعادية للدولة، رافعين لافتات هرب بها باقى المتهمين قاطعين الطريق، ومعطلين حركة المرور، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه، ولم يمتثلوا فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم، وفر البقية فى الساعة الثامنة مساءا هاربين. واستندت المحكمة إلى تحريات الأمن الوطنى التى أجراها الرائد حسين إبراهيم ضابط الأمن الوطنى، في سرية، بناء على طلب النيابة العامة، وانتهت باضطلاع قيادات تنظيم الإخوان أعضاء ما يسمونه "اللجنة الإدارية العليا للتنظيم" بالاتفاق مع بعض القيادات الإثارية المناهضة الأخرى الموالية لهم، ولتوجهاتهم السياسية على استغلال اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية فى إثارة جمهور المواطنين ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم والاجراءات التى اتخذت لإبرام تلك الاتفاقية والتشكيك فى مصداقيتها، فدعوا للتحريض على التظاهر والتجمهر تنديدا بتلك الاتفاقية يوم 25 أبريل بعدد من الميادين العامة بالجيزة، وبعض المحافظات الأخرى، وبثوا الشائعات المغرضة ضد مؤسسات الدولة. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام بمنطقة مزلقان أرض اللواء وسلم الإليزية، وهو ما يفيد بالتجمع فى الطريق العام، وكان عددهم نحو 500 شخص تقريبا، وهو مايزيد عن العدد الذى تطلبه القانون والمتمثل فى 10 أفراد، ورددوا هتافات ضد مؤسسات الدولة، ما يعد تعبيرا عن رأى سياسى، ومن ثم فإن ما قام به المتهمون تظاهرة كما عرفها واشترط بها القانون. وأضافت المحكمة أن تلك التظاهرة التى نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر، وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد ذلك، لا سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذى لايجوز الدفع بالجهل به، وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة للتظاهر. وأوضحت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه، وتأكيدا للقصد الجنائى المتوافر لديهم، فضلا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض، ومنهم منّ يقيم في محافظات مختلفة، وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط، سيما وأن الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم. وتابعت أن المتهمين تجمعوا فى أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذى عطل المرور وقطع الطريق، وبالتالي توفرت جريمة التظاهر، وبالتالى يستوجب عقابهم بالمادة 304/2 إجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعا بنص المادة 313 إجراءات. وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين جميعا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنيه.