النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 02:37 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجتمع يترقب خروج قانون «الأحوال الشخصية الجديد» للنور زلزال إداري في القطاع الصحي.. تطهير المستشفيات من المقصرين بقرارات عاجلة بعد وفاة هزت السوشيال.. الآلاف يشيعون جثمان الدكتور ضياء العوضي لمثواه الأخير سيناء تنهض من جديد.. مليارات الجنيهات لمشروعات التنمية والخدمات في شمال وجنوب سيناء بمناسبة عيد التحرير بعد تغيير سعر الكهرباء.. الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني ترامب يعرب عن تفاؤله بعقد لقاء يضم جوزاف عون ونتنياهو الداخلية تكشف تفاصيل تعدى ميكانيكي على عامل بسلاح أبيض فى بورسعيد إحباط محاولة تهريب 7 طن سولار بقنا اتهامات لجندي أمريكي بتحقيق 400 ألف دولار من رهانات على إزاحة مادورو وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركة HMD خطط التوسع في تصنيع وتصدير هواتف« نوكيا» من مصر البنتاجون يناقش معاقبة أعضاء الناتو الرافضين لدعم الحرب الأمريكية مع إيران رسميًا.. تعاون بين الري والنقل لاستثمار أصول الدولة وتحسين الخدمات للمواطنين

حوادث

الدستورية العليا ترفض الضريبة الإضافية حال تأخر السداد

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، برفض الدعوى 111 لسنة 32 قضائية دستورية، والتى انصبت على نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، والتى تنص على أن "تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد".وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الضريبة الإضافية قد تقررت، وعاءً وقدرًا، بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو تشريع سنته السلطة التشريعية، حين أبانت الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، مقروءة مع باقى نص المادة، قواعد ربطها والملتزم بأدائها والمسئول عنها، وتكفلت باقى مواد القانون ببسط سائر العناصر المتعلقة ببنيانها، ومن ثم تتوافر لهذه الضريبة الإضافية شروطها الموضوعية والشكلية معًا، وعلى النحو الذى تطلبته المادة (38) من الدستور.