النهار
السبت 14 يونيو 2025 02:13 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التموين»: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر النجمة العالمية أنجلينا جولي تلجأ للأطباء للحفاظ على شبابها جراحات معقدة بالمخ والوجه تنقذ حياة طفلة وشاب بمستشفيات تمى الأمديد الإستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء للعام 2025/2024 رئيس الوزراء يصل محافظة البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية فى مداهمة امنية.. مصرع عنصر اجرامى واصابة اخر بالقليوبية «آثار عين شمس» تُعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة البكالوريوس غدا.. بدء التقديم ”لمسابقة الأزهر للسنة النبوية” وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة مستجدات مفاوضات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي القبض على المتهم بالتعدى على فتاة بالضرب بدمياط ريبيرو قبل افتتاح المونديال: الأهلي مخيف للمنافسين.. وهو الأكثر تتويجًا بالبطولات مع ريال مدريد إسرائيل : تستدعي 7 سرايا احتياط و6 سرايا نخبة من متطوعي احتياط حرس الحدود

حوادث

تأجيل أولى جلسات طعن أبو تريكة فى التحفظ على أمواله

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه لجلسة 17 مايو المقبل لإعلان البنوك المختصمة، بصدور تقرير مفوضى الدولة، واتخاذ إجراءات اختصام وزير العدل.

اختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس ادارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB).

ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية لجهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن، أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة، ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة "208 مكرر أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المُتَحَّفَظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

وأشار الطعن، إلى أن المدعى لم يكن طرفًا أو خصمًا فى دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة فى نص القانون والدستور لإتيانها عملاً بغير مسوغ قانونى وشرعى، وتحفظها على كل أموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصب اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.

كان تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اوصى بقبول الدعوى المقامة أبو تريكة، وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.