النهار
الأحد 17 أغسطس 2025 09:26 صـ 22 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البائعين فروا هاربين.. فيديو جديد لصدام مع آخرين في مشاجرة مسلحة داخل سوق أبودياب بقنا جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2025 وتحافظ على مكانتها ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً ”طنطا الأهلية” تحذر من صفحات غير رسمية وجهات وهمية تطلب مبالغ مالية بزعم القبول.. مؤكدة: لن يتم حتى الآن إعلان أسماء المقبولين محافظ الغربية ورئيس المنطقة الأزهرية يكرمان أوائل الشهادات والقراءات في احتفالية كبرى بالمركز الثقافي بطنطا مستشفى إبشواى بالفيوم تنقذ سيدة من الموت بعد خطأ طبي في عيادة خاصة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يشارك في الجمعية العمومية لنادي 23 يوليو بالمحلة رئيس جامعة طنطا يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بالجامعة الأهلية وكيل وزارة الصحة بالقاهرة يطلق منشورًا عاجلًا للارتقاء بالخدمة الطبية تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا في مباراة الزمالك والمقاولون البلد كلها خارجة تودعه.. أهالي قنا يشيعون جثمان مراقب تُوفي بأزمة قلبية داخل لجنة ثانوية عامة لمثواه الأخير فيريرا: أرضية الملعب ساهمت في تعادل الزمالك أمام المقاولون بايرن ميونخ يحصد لقب السوبر الألماني بعد الفوز على شتوتجارت

حوادث

تأجيل أولى جلسات طعن أبو تريكة فى التحفظ على أمواله

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه لجلسة 17 مايو المقبل لإعلان البنوك المختصمة، بصدور تقرير مفوضى الدولة، واتخاذ إجراءات اختصام وزير العدل.

اختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس ادارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB).

ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية لجهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن، أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة، ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة "208 مكرر أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المُتَحَّفَظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

وأشار الطعن، إلى أن المدعى لم يكن طرفًا أو خصمًا فى دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة فى نص القانون والدستور لإتيانها عملاً بغير مسوغ قانونى وشرعى، وتحفظها على كل أموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصب اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.

كان تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اوصى بقبول الدعوى المقامة أبو تريكة، وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.