الجمعة 17 مايو 2024 05:47 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

نص حيثيات حبس تيمور السبكى 3 سنوات بتهمة إهانة سيدات مصر

أودعت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، وأمانة سر عمرو عبد العزيز، حيثيات حكمها بحبس تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 3 سنوات مع الشغل النفاذ، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

قالت المحكمة في حيثياتها أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وطلبات النيابة العامة، وحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها، وفقًا لما هو ثابت في أقوال الشهود وبتحقيقات النيابة العامة، وعقب تداول الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، رأت المحكمة إعمال المادة 102 /1 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقع عن 50 جنيها، ولا تزيد عن 200 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونص المادة 188 من ذات القانون.

وأضافت الحيثي أنه بعد أن استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب ركنى الجريمة المادى والمعنوى، بنشر بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وكان من شأن النشر إذاعة الخبر وتكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة الإعلان عن وقائع وأحادث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع، على أنها أمور صحيحة، وهى تفترض أن صاحبها لم يتأكد منها قبل عرضها على الجمهور، ولا يتحلل من المسئولية، والأخبار التي نشرها المتهم لم تكن إلا مجرد ترديد شائعات، وذلك أن الواجب يقضى على ما من ينقل الأخبار للجمهور التحقق أولًا من أنها على تنطوى على مخالفة للقانون، ولا ينقل الشائعة دون تمحيص.

واستلزم المشرع العقاب على نشر الأخبار الكاذبة أن يكون من شأن هذا النشر تكدير السلم العام من فزع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة اضطرابات أو فتنة أو قلق لدى المواطنين.

وتابعت المحكمة في أسباب حكمها أن الركن المعنوى لهذين الجريمتين فهو علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التي نشرها غير مطابقة للحقيقة، فضلًا عن اتجاه إرادته، وذلك بعلمه ببواعث تكوين تلك الجريمة، ومن ثم فإن القصد المتطلب لقيامهم والقصد الجنائى العام الذي يتوفر بإرادته سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائى لدية، وثبت أن المتهم لم يكن مهتمًا بالمصلحة العامة وهو سيئ النية، ولا يأتى ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحة الوقائع أو الأخبار المنشورة، مؤدى علمه بكذب الخبر وأقام القرينة على وجود نية الأضرار.

وأسندت نيابة جنوب الجيزة الكلية إلى «السبكي» تهم ارتكاب جريمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن صرح إبان ظهوره ببرنامج «ممكن» المذاع على قناة «CBC» الفضائية المتاح للعامة مشاهدته داخل وخارج البلاد، بعبارات تنطوي على قذف وتجريح في سمعة وشرف المحصنات من نساء مصر.

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم المذكور نعت نسبة كبيرة من نساء مصر بـ«المستعدات للانحراف» مع علم أزواجهن بذلك، متعللًا بدراسة استقاها من خلال مراسلات أجراها مع عدد من النساء عبر صفحته الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأكدت التحقيقات أن ما ورد على لسان المتهم تيمور السبكي ترتب عليه إثارة مشاعر جموع المواطنين المصريين المتابعين للحلقة أنفسهم، وممن نما إلى علمهم بها، وتكدير السلم والأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.