النهار
الأربعاء 23 يوليو 2025 05:11 صـ 27 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النجاح ليس صدفة.. سمية الكتامي الأولى على الجمهورية علمي رياضة من مدينة السادات سما محمد بنت قويسنا.. رحلة تفوق توجت بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية همس سيد الخامسة على الجمهورية: ”والدي توفى في أول السنة وربنا جبر بخاطري” السابع على الجمهورية من قلب المنوفية.. ابن سرس الليان عبد الرحمن الحلو يروي سر التفوق التزامه وبره بأهله سر نجاحه.. النهار في منزل أحمد الجيار الخامس على الثانوية العامة رئيس اللجنة العليا للأمن بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في التاريخ هل عرقلت الإصابة صفقة تيدي أوكو؟ تقرير طبي يكشف الأسباب ربيع ياسين يتولي منصب المدير الرياضي لشبونة للتسويق الرياضي صفقات الزمالك 2025- عدي الدباغ يرحب بالانضمام إلى القلعة البيضاء بشرط وحيد بعد انسحاب الزمالك.. تيدي أوكو يقترب من الانتقال إلى الرياض في الميركاتو الصيفي الأهلي يشارك في كأس السوبر السعودي 2026 بعد انسحاب الهلال رسميًا وسط منافسة بايرن ميونيخ.. رودريجو على رادار ليفربول بعد تراجع دوره في ريال مدريد

سياسة

"البرلمان" يوافق على المادة المنظمة لجزاءات الأعضاء بلائحة النواب الداخلية

وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 384 الخاصة الجزاءات البرلمانية التى توقع على عضو مجلس النواب، الذى يخل بواجبات العضوية أو يرتكب فعل من الأفعال المحظورة عليه.

وتنص المادة 384 على: مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:

(أولا) اللوم.

(ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

(ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

(خامسا) إسقاط العضوية.

ولايجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.