النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:29 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان أمين حزب ”الشعب الجمهوري”: نؤيد رؤية الرئيس السيسي المطروحة خلال قمة الدوحة

تقارير ومتابعات

المرافعة الكاملة لـ«لديب» أمام «النقض» في مقتل شيماء الصباغ


 

قال المحامي فريد الديب أمام محكمة النقض، إن الظروف التي حدثت أثناء التعامل الأمني مع المتظاهرين لتفريق التظاهرة أغفلتها المحكمة تماما ولم تراعيه في حكمها الذي أصدرته.

ودفع المحامي فريد الديب الموكل للدفاع عن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، بمجموعة من الأسباب أولها الفساد في الاستدلال، حيث أن الحكم الطعين أقام قضائه بالإدانة على ما جاء بالتحريات متخذاً منها ومن أقوال مجريها سنداً لقضائه بأدانه الطاعن بجريمة القتل العمد.

كما أن تقرير المعمل الجنائي والذي اعتمد عليها الحكم الطعــــــــين في قضائه لا تصلح بذاتها أن تكون دليلاً كاملاً على ثبوت إدانة الطاعن ولا يمكن للمحكمه من التعويل عليها كدليل، كما أنها إعفاء التقارير الطبية والتي لم يرد فيها تعمد قتل المتهمة وأي شيء وهو ما استقرت عليه.

والسبب الثاني القصور في الاستدلال، إذ انتهى الحكم الطعين في تأسيسه لقضائه بالإدانة إلى أن مصلحة المتهم الطاعن دليلاً سائغاً يترتب عليه ادانتهم بالرغم من أن  الاشتباه لا يمكن التعويل عليه كدليل في القضاء بالإدانة وهو ما تمسك به دفاع الطاعن في مرافعته مستندا في ذلك إلى ما جاء بالعديد من أحكام محكمتنا العليا عن أن الاشتباه لا يكفي بذاته للقضاء بالإدانة ولا تعد دليلاً على ارتكاب المتهم لجريمة القتل العمد.

ثالثا، قصور الحكم في التسبيب يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه «القتل» وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الاشتراك والقصد في ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم في ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم، ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الأمر الذي يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه.

السبب الرابع: فساد الحكم في الاستدلال، حيث أن الحكم الطعين قد تعسف في الاستنتاج وحمل شهادة الشهود على غير مؤداها بالرغم من التضارب في الأقوال والذين لم يستطيعوا تحديد عدد الطلقات التي أطلقها المتهم.

ولما كان حكم قد قصر عن بيان ذلك لم يعن بالنظر إلى اقوال شهود الإثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا في ذلك أصول الاستدلال.

السبب الخامس: عجز قرار الاتهام عن إسناد الفعل الإجرامي إلى الطاعن وأيضًا عجز الحكم عن ذلك، من كل ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الحكم الطعين أصابه العوار الذي يعيبه ويوجب نقضه.

ويلتمس الطاعنون بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وتنظر محكمة النقض اليوم الأحد، الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي قاتل شيماء الصباغ، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 15عامًا، على الضابط ياسين حاتم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وأحال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، الضابط المتهم في القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، في 24 يناير المنصرم، ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها.