النهار
الأربعاء 21 مايو 2025 01:52 صـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى جديد للطوارئ بمنى.. و٧١ مركزا اسعافيا بمسارات المشاعر .. وتبريد ٨٥ الف متر بمحيط مسجد نمرة رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية القرآن الكريم بطنطا «داود» يؤكد على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات المعاصرة تكريم الفائزين بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في نسختها الخامسة ”طاجيكستان والأنهار الجليدية ٢٠٢٥ ..نحو مقاربة جديدة” ندوة بمركز الحوار مملكة البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية بالجهود الذاتية....رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يفتتحان مسجد «رياض الجنة 2» رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يفتتحان ندوة بعنوان «التواصل بين الوالدين من أجل التربية الإيجابية» OPPO تُطلق Find N5 القابل للطي لأول مرة في مصر وتحدد معايير جديدة لمستقبل الهواتف الذكية أورنچ مصر تُحدث نقلة نوعية بإطلاق OPPO Find N5 حصريًا لعملائها محافظ كفرالشيخ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يستعرضان مشروع التدريب العملي المشترك «صقر 150» لمجابهة الأزمات والكوارث محافظ البحيرة تكرّم مديرى الشئون المالية والتعاقدات لاجتيازهم برنامج تدريبي متخصص

أهم الأخبار

حبس وغرامة 30 ألف جنيه لناشري ومروجي رموز التنظيمات الإرهابية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى رأسها قانون متعلق بالكيانات والتنظيمات الإرهابية.

وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها". 

ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها.

كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.