النهار
الأحد 12 أبريل 2026 04:49 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قيادات جديدة بوزارة الثقافة.. جيهان زكي تصدر قرارات بتعيين رؤساء القطاعات الجدد 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة 2026/2027.. تركيز أكبر على الكهرباء وخفض دعم الوقود الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة المصرية بيبيع الحشيش والآيس على الفيس بوك.. القبض على عاطل فى الإسكندرية محافظ أسيوط يطمئن على رئيس قرية أم القصور بالمستشفى ويوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة انتشار الفرق الطبية في محيط الكنائس، لتقديم الخدمات الصحية اللازمة بجنوب سيناء من مكب نفايات إلى فرصة استثمارية.. البرقي يوجه بدراسة مرورية لمحجر سفاجا وتنسيق عاجل مع المثلث الذهبي بعد سنوات من الانتظار.. البرقي يسلم عقود ٤٩٣ وحدة سكنية لمستحقيها بالقصير الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم الجامعة العربية تدين مصادقة الإحتلال على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية دعماً للاجئين.. صناع الحياة تشارك بمعرض ”ديارنا” أبو الغيط يهنئ الرئيس إسماعيل عمر جيله بمناسبة انتخابه رئيساً لجيبوتي لولاية جديدة

أهم الأخبار

حبس وغرامة 30 ألف جنيه لناشري ومروجي رموز التنظيمات الإرهابية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى رأسها قانون متعلق بالكيانات والتنظيمات الإرهابية.

وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها". 

ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها.

كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.