النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:16 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة الوكيل .. مكتب غرفة الإسكندرية نجح فى تحصيل مليار و400 مليون جنية خلال الموسم الضريبى الأخير حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية ”المايكرو دراما” بكلية اللغة والإعلام تستعرض مستقبل المحتوى المرئي العربي مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوعي الجغرافي ”الجيزاوى” يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التمريض.. ويؤكد المهنة رسالة وركيزة أساسية للمنظومة الصحية بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل 4 موظفين المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة في قنا

أهم الأخبار

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبتى عيد الشرطة وثورة يناير

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016. ويشمل القرار العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية: 


أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2016 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.


 ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل. كما حدد القرار الجرائم التى لا تسرى عليها أحكام المادة السابقة، وكذلك اشتراطات محددة للعفو عن المحكوم عليهم.