النهار
الأحد 15 مارس 2026 07:06 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاجمهم أمام منازلهم.. إصابة 6 صغار عقرهم كلب مسعور في قنا.. أسماء طب طنطا ومستشفياتها تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الصحي المصري فريق طبي يتمكن من إزالة جسم غريب بعين مريض بالإسكندرية محافظ قنا: تجهيز 101 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر في ملتقي ”رمضان ومحبة الأوطان”.. مصطفى عبد الغني : تلاحم الشعب المصري أفشل العدو في إختراق الوطن الرئيس السيسي ورئيس دولة الإمارات يبحثان المستجدات الإقليمية الراهنة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتضن حلم حمزة منسي الرئيس السيسي وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية الراهنة ختام حافل لبطولة ”كأس الأبطال” بنادي العربان الرياضي بالبحر الأحمر بمشاركة 330 لاعبًا الغزل والنسيج: تتصدر معايير الجودة والكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، عمرو فتوح: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل طمأنة وثقة في استقرار الاقتصاد

أهم الأخبار

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبتى عيد الشرطة وثورة يناير

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016. ويشمل القرار العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية: 


أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2016 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.


 ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل. كما حدد القرار الجرائم التى لا تسرى عليها أحكام المادة السابقة، وكذلك اشتراطات محددة للعفو عن المحكوم عليهم.