النهار
الأحد 1 فبراير 2026 03:49 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المرونة. . مستقبل صناعة التأمين ماسبيرو 2026.. “الفلسفة اليوم” أول برنامج تليفزيوني لتبسيط الفلسفة في مصر الدكتور محمد فريد: الضوابط تضمن استدامة الموارد وحماية حقوق المستفيدين إدارة الإشارة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة د. محمد اليمني لـ”النهار”: ”القوة العسكرية لم تعد المقياس في الحرب الإيرانية الأمريكية.. الاقتصاد هو ساحة الصراع” الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب فتح باب التقديم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن عام 2025 استمرار سداد القسط الرابع من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام وزير الصحة يطلق أول دليل لإجراءات العلاج على نفقة الدولة خبير القانون الدولي السوري: الوعي والعلم هما القاطرة الحقيقية لتطوير المجتمعات وتمكين المرأة شرط نهضتها وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية

حوادث

فتوى تشريعية : المحميات الطبيعية تأخذ حكم أموال عامة

أنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس الجمعية ، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى أن المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة تأخذ حكم أموال الدولة العامة ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان عقد البيع المبرم بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمحافظة الفيوم ، وشركة المدينة المنورة للتنمية الزراعية والعقارية بشأن بيع قطعة أرض واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون .كان الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة قد أرسل خطاباً لإدارة الفتوى يطلب فيه إفادته بالرأي عما إذا كان إنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ينطوي على تخصيصها للمنفعة العامة ويدخلها في نطاق أموال الدولة العامة ، وعن مدي صحة العقد المبرم بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمحافظة الفيوم وشركة المدينة المنورة للتنمية الزراعية والعقارية بشأن بيع قطعة أرض مساحتها 724 فداناً واقعة في نطاق محمية قارون ،والتي أمتلكتها شركة المدينة بمقتضى هذا العقد بتسجيله بمكتب الشهر العقاري بالفيوم تحت رقم 98 بتاريخ 18 مارس 1998 ، بعد صدور قرار إنشاء محمية بحيرة قارون الصادر بتاريخ 16 /7/1989 من رئيس مجلس الوزراء ،واستندت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 تتوافر في شأنه كافة عناصر تخصيص أموال الدولة للمنفعة العامة ، ويلخقها بأموال الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .