الفئات المستثناة من ضريبة الطيران
استثنى القرار الجمهورية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاص بتعديل الضريبة على تذاكر السفر للخارج، عن الرحلات التي تبدأ من مصر، بواقع 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ورجال الأعمال، وضريبة بقيمة 150 جنيهًا على تذاكر السفر للخارج للدرجة السياحية، الطلاب، والسفر بسبب العلاج والدراسة والتدريب والحج أو العمرة والمهام الرسمية، من القرار.
ونصت المادة الخاصة بتعديل الضريبة على تذاكر السفر للخارج، في القانون رقم 46 لعام 1978، بشأن تحقيق العدالة الضريبية، على "فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج، التي يتم بيعها بالعملة المحلية، وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة، وتسري الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية الضريبة.


.jpg)



.jpg)


.jpg)

.jpg)
