النهار
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:38 صـ 9 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: من أجل مصر لماذا لا يلتقى المحافظون بالشباب؟ ايهاب سعيد: استضافة تاريخية لقمة العشرين تعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا اخلاء سبيل الراقصة ”بوسى” فى اتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء بكفالة 5 آلاف جنيه الأهلي يثمن جهود لجنته القانونية في إعداد تعديلات لائحة النظام الأساسي منتخب مصر المشارك في كأس العرب يبدأ استعداداته لتونس بين مفهوم الصفوة وشعب الله المختار.. فهم الإيدولوجية اليهودية المعاصرة من خلال يهودا اللاوي ”جرائم متعددة في العبور”.. سجن 5 سنوات للمتهم بالسرقة والابتزاز والتصوير غير القانوني سائق بالعبور يدفع ثمن تجارته للهيروين.. المشدد 6 سنوات خلف القضبان ”أوقاف الغربية” تنظم 4 ندوات علمية احتفالًا بالمولد النبوي حول ”منهج النبي في التعامل مع الضعفاء” للعام السابع على التوالى ....6 جوائز عمرة وجوائز مالية فى المسابقة الكبرى للقرآن بكوم النور بالدقهلية منتخب مصر يقع في المجموعة الثالثة ببطولة إفريقيا للناشئين لكرة السلة استجابة لشكاوي المواطنين محافظ البحر الاحمر يتفقد منطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة

أهم الأخبار

ننشر حيثيات قرار "العليا للانتخابات" برفض أوراق ترشح أحمد عز

 حيثيات قرار لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 بمحافظة المنوفية، برفض أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز.

وقالت اللجنة، إنه بمطالعة أوراق ترشيح أحمد عبد العزيز عز لمجلس النواب عن الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، وبفحص أوراق المرشح سالف الذكر تبين وجود خطاب يفيد بفتح حساب بمكتب بريد السادات رقم (0716100021902818 ) وحيث إنه وبالاستعلام من المكتب الفنى للنائب العام عن موقف المرشح أحمد عبد العزيز عز، بشأن قرار التحفظ على أمواله، فقد وردت إفادة بتاريخ 10 سبتمبر 2015، مفادها أنه سبق وأن أصدر أمر منع من التصرف رقم 56 لسنة 2011، أوامر حفظ من المستشار النائب العام فى القضية رقم 291 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بمنع سالف الذكر من التصرف فى أمواله وتأييد ذلك الأمر من محكمة الجنايات المختصة وما زال الأمر ساريًا.

وأضافت اللجنة أن تلك الإفادة شفعت بكتاب من الهيئة العامة للبريد ـ القطاع القانونى ـ مفادها أن الحساب الذى تم فتحه بمعرفة المذكور يخضع لأمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام فى القضية 56 لسنة 2011 أوامر تحفظ بتاريخ 6 يوليو 2011، ويحظر التعامل عليه، فضلا عن أنه وردت إفادة من الهيئة القومية للبريد موجهة للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، مفادها أن الشهادة التى تم تسليمها لأحمد عز هى شهادة صادرة من الفرع تفيد فتح حساب ومختومة بخاتم الفرع فقط، والت يجب تقديمها إلى الإدارة العامة، ودفع الرسوم المستحقة، وبناء عليه يتم إصدار شهادة معتمدة موجهة للجنة العليا للانتخابات، ومن ثم فإن الشهادة المسلمة للمذكور غير مصدقة وغير معتمدة من طرفنا، ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنة العليا للانتخابات بناء على أمر المنع من التصرف الصادر من المستشار النائب العام رقم 56 لسنة 2011، وتم إخطار طالب الشهادة بحظر التعامل على هذا الحساب بالسحب.

وأضافت لجنة الانتخابات فى حيثيات القرار: "وعليه وبناء على ما تقدم وما سلف سرده من وقائع وكان قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح وبإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب بالمادة الثالثة وبالفقرة الثانية عشرة من المستندات المطلوبة من طالب الترشح وهو أن يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد البنكين الأهلى، مصر، أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقا للشروط المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشان بالقرار رقم 74 لسنة 2015، بالضابط السابع على أنه يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح فى النظام الفردى أو ممثل القائمة فى نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك أو مكتب البريد لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكافة التعاملات أولا بأول عن طريق مخاطبة لجنة الانتخابات بالمحافظة بشأنها، ويودع المترشح فى الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة المحافظة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة المحافظة أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده فى الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة".

وتابعت: "ولما كان ذلك الثابت بالأوراق سريان الأمر الصادر من المستشار النائب العام من منع المترشح وزوجاته وأولاده من التصرف فى جميع أموالهم النقدية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والحسابات الجارية والودائع وشهادات الاستثمار، علاوة على ما ورد بخطاب الهيئة القومية للبريد والتى مفادها أن الشهادة المسلمة للمدعو/ أحمد عبد العزيز عز ـ تفيد فتحه حساب لتلقى التبرعات والإنفاق على الحملة الانتخابية هى شهادة غير معتمدة ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنة العليا للانتخابات، وتم إخطاره بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب بناء على أمر المنع من التصرف فى أمواله سالف البيان".

واستطردت فى حيثياتها: "ومن جميع ما تقدم ولما كان الثابت للجنة أثناء فحصها لأوراق طالب الترشح أحمد عز خلوها مما يفيد موافقة النيابة العامة على فتح حسابات جديدة باسمه وسريان أمر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2011، علاوة على أن الهيئة العامة للبريد قامت بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب وقامت بإخطاره بذلك، ومن ثم أضحى ذلك الحساب والعدم سواء، الأمر الذى يكون معه من جماع ما تقدم فقدان أوراق الترشح لشرطا أساسيا لقبول طلب ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015، وأمام ما سلف فلا تثريب على اللجنة إن هى قررت رفض طلب ترشحه لمجلس النواب على نحو ما سيرد بمنطوق القرار، ولذلك قررت اللجنة رفض طلب ترشح أحمد عبد العزيز عز لانتخابات مجلس النواب 2015".