النهار
السبت 10 يناير 2026 12:37 مـ 21 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المهندسين رئيس شركة مياه البحر الأحمر يوجه بالتصدي لإهدار المياه وكيل التعليم بالبحر الأحمر تتفقد لجان الامتحانات بمدن حلايب وشلاتين رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة لتعزيز الأداء المؤسسي والتنافسية الدولية وتفعيل الوحدات النوعية حجر طائش يحصد روح حداد بريء في مشاجرة عائلتي قايد والقطاوي بقليوب رحل ساجدًا.. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بقليوب الخطيب: التواصل مع المستثمرين على أرض الواقع أحد الأهداف الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار طعنان أمام الإدارية العليا يطالبان بوقف انتخابات مجلس النواب 2025 لبطلان الإجراءات ومخالفة الدستور وزيرا «التخطيط » و «الزراعة » يتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بمحافظة أسوان استجابة لشكاوى الأهالي.. منال عوض توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا سدود الإعاقة وحصاد الأمطار.. استراتيجية وطنية لإدارة اخطار السيول التحريات: “شاكر محظور دلوقتي” جمع 3 ملايين دولار عبر تيك توك وحاول غسلها بشراء عقارات

أهم الأخبار

«المفوضين» توصي بتأييد قرار «التضامن والوزراء» بحل جمعية الإخوان

أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضى، الدائرة الثانية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من عثمان عنانى رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.
وقال التقرير المعد من المستشار محمد محفوظ القاضى، مفوض الدولة، إن جمعية الإخوان قيدت بسجلات الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم 644 بتاريخ 19 مارس 2013 واتخذت مقرًا لها العقار رقم 5 بالشارع رقم 10 من الشارع رقم 9 المقطم القاهرة، وبتاريخ 18 أغسطس 2013، أرسلت الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات خطابا إلى رئيس مجلس الإدارة بشأن طلب حضوره أو من تفوضه الجمعية لمقر الإدارة المركزية للجمعيات يوم 20 أغسطس 2013 لسماع أقوال الجمعية، فيما نسب إليها في أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، وفى القضية رقم 2414 لسنة 2013 ضد بعض أعضاء الجمعية بشأن ما نسب من استخدام مقر الجمعية في ممارسة أنشطة محظورة من حيازة أسلحة نارية وحيازة مفرقعات وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش من مقر الجمعية في ممارسة أنشطة محظورة، وتضمن الخطاب التنبيه على الجمعية بأن عدم الحضور يعتبر بمثابة اعتراف منها على صحة ما نسب إليها.
وأضاف التقرير أن الجهة الإدارية اتبعت إجراءات حل الجمعية المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين 92 و93 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002، فإن الثابت من الأوراق أمام المفوض أنه تمت دعوة ممثل الجمعية للحضور أكثر من مرة لسماع أقواله في الوقائع المنسوبة إليها، كما تم أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن حل الجمعية وجاء الرد بالموافقة بإجماع الحضور على رأى اللجنة القانونية بالاتحاد بحلها
وأشار التقرير إلى أن ما يتعلق بتعيين مصف للجمعية فإن المادة الثانية من القرار المطعون فيه نصت على وضع كل أموال الجمعية المدعية تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لإدارتها والتصرف فيها لحين صدور أحكام باتة في هذا الشأن وهو ما يعد بمثابة تعيين مصف للجمعية، أما بشأن النعى على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب فإن قرار الحل صدر بناء على أن الجمعية استخدمت مقرها بالمقطم في ممارسة أنشطة محظورة، وذلك وفقا لما هو ثابت بالخطاب رقم 2522 المرسل من رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بتاريخ 18 أغسطس 2013 إلى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأخذ رايه بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية، وكذلك الخطابات المرسلة للمدعى بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية للحضور لمقر الإدارة المركزية لسماع أقواله في هذه الوقائع المنسوبة للجمعية، وهو ما يعد تسببًا في صدد شكليات القرارات التي تطلبها القانون، فهذه الإجراءات والخطابات مكملة للقرار المطعون فيه والأسباب الواردة بها تعد أسبابًا لصدور هذا القرار.
ويرى التقرير أن عدم حضور ممثل عن الجمعية بعد دعوة رئيس مجلس إدارتها للحضور لسماع أقواله يعد بمثابة التسليم بصحة ما هو منسوب في حقها وذلك وفقًا لنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن ثم فإن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها المطعون فيه وفقًا لما يتفق بصحيح حكم القانون وذلك لمخالفة الجمعية محل قرار الحل للمادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة 92 من اللائحة التنفيذية له، وذلك بارتكاب مخالفات جسيمة للقانون والإخلال بالنظام العام والآداب، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى. 
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، قررت أمس الأربعاء، تأجيل الدعاوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان الإرهابية، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، لجلسة 6 و13 ديسمبر المقبل. 
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3264 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتيهما. 
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.