النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 08:55 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الشباب والرياضة تُكرم نقيب الإعلاميين لدوره البارز في معركة الوعي ودعم الشباب ممثل وكالة ”جايكا” اليابانية للنايل تي في: التعاون في المتحف الكبير نموذج للعمل المشترك ماليًاوفنيًا وثقافيًا هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير محمد الشرقي يفتتح مقر أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية ويؤكد أهمية الموسيقى كقيمة إنسانية مشتركة غضب جماهيري يلاحق فيريرا بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي.. 3 أزمات تهدد مستقبل المدرب البلجيكي بصورة معا.. تامر حسين يكشف عن تعاون فنى جديد يجمعه بتامر عاشور ” هالة صدقي وأشرف عبد الباقي وحنان مطاوع ”بقائمة مكرمى النسخة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عقب تقديمها بختام الجونة السينمائى.. أحمد سعد يطرح ”خلينا هنا ” عبر اليوتيوب فنزويلا والسيادة المستقلة... في برنامج شؤون للاتينية خلال 24 ساعة .. ضبط شخص قام بإنهاء حياة آخر ومثل به فى أسيوط إدارة أوقاف طور سيناء تكرم الموظف المثالى مكتب عمل شرم الشيخ يقوم بحملة تفتيشه على المنشآت السياحية

تقارير ومتابعات

قانون الإرهاب يهدد الصحفيين بالخدمة فى أقسام الشرطة

 

أثار إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون مكافحة الإرهاب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، ردود فعل واسعة فى أوساط المتابعين وبصفة خاصة الإعلاميين والقضاة والمحامين، لما تضمنه من أحكام جديدة للضبط والتحقيق مع متهمى الجرائم الإرهابية، وعقوبات مشددة منها 12 حالة تعاقب بالإعدام.
 
وجاء النص الرسمى للقانون بتعديلات محدودة على المشروع الذى وافقت عليه الحكومة، أبرزها إلغاء جميع الاقتراحات التى رفضها مجلس القضاء الأعلى بما فى ذلك إنشاء محكمة خاصة للإرهاب على شاكلة محكمتى الأسرة والاقتصادية وتقصير مدة الطعن بالنقض وتصدى محكمة النقض مباشرة للقضية حال قبول الطعن على حكم أول درجة واعتبار الحكم الغيابى حضوريا إذا حضر محام وكيلا للمتهم.
 
وتم إلغاء النص الصريح على نسخ القانون للمواد الخاصة بالإرهاب فى قانون العقوبات، وقالت مصادر حكومية إن هذا يعنى أن الجرائم المقبلة سيسرى عليها القانون الجديد، وتبقى القضايا السابقة تحت طائلة مواد قانون العقوبات.
 
بينما جاء النص الجديد للمادة 35 الخاصة بمعاقبة من يتعمد نشر بيانات كاذبة عن العمليات الإرهابية بما يخالف بيانات وزارة الدفاع، ليطرح تساؤلات حول موقف الصحفى المدان إذا عجز عن دفع الغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، ومدى مسئولية رئيس التحرير فى جرائم النشر، ومدى دستورية أن تصدر المحاكم الجنائية أحكاما بوقف الصحفيين مؤقتا عن مزاولة المهنة.
 
وقال المستشار أحمد هارون أبوعايد، رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة، إنه من يعجز عن الدفع سيخضع لقاعدة الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى وأداء أعمال خدمية فى قسم شرطة، على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس، ومصادرة باقى الأموال من ممتلكاته وحساباته بالبنوك.
 
وانتقد المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، هذا النص مؤكدا أنه «لا يجوز تجريم نشر المعلومات الخاطئة، طالما لم تبادر الدولة لإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات».
 
واعتبر المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن القانون فقد فاعليته باستبعاد المواد التى تضمن سرعة التقاضى والعدالة الناجزة.
 
بينما قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لجنة الإصلاح التشريعى لم تعرض على المجلس قانون مكافحة الإرهاب قبل إصداره.