النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 01:34 صـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلاف على تأجير شقة ميراث يتحول لجريمة قتل.. حبس سائق في الخانكة نهاية سائق حوّل الخصوص لوكر مخدرات.. المشدد 10 سنوات وغرامة مالية شقة ميراث تشعل الدم.. سائق يقتل زوج شقيقته بـ«شومة» في الخانكة بين الحياة والموت.. فريق مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ طفلًا من نزيف قاتل بالمخ استعدادات مكثفة بالقليوبية لنقل مباراة مصر وزيمبابوي داخل مراكز الشباب والأندية الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية رماية بالذخيرة الحية ومهاجمة أهداف ساحلية في ختام فعاليات التدريب البحرى كليوباترا 2025 القوات المسلحة تمفي أي مزاعم لوثائق بمنح ضباط أي امتيازات بالمخالفة للدستور والقانون رئيس “الأعلى للإعلام” يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي جابر البغدادي: رؤية الرئيس السيسي تؤكد ريادة مصر في أفريقيا محمد إمام: اختلف مع تصريحات محمد صبحي و”الست” من أهم الأفلام كم مرة حصل نجوم مصر على الحذاء الذهبي في كأس الأمم الأفريقية؟

حوادث

بناء على رغبتهما ..محكمة الأسرة ترفض تسليم طفلين لوالدهما

 

قضت محكمة الأسرة بزنانيرى" دائرة البساتين" برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرسى ومحمد رجاء، وأمانة سر ياسر عبد الله، برفض دعوى ضم حضانة طفلين بلغا الخامسة عشر عاما لإبيهما بعد رفضهما الإنتقال للإقامة معه.

وكان الأب قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 7062 لسنة 2014 يطالب فيها بتسليمه ولديه ليتولى تربيتهما، وقال فى دعواه أن ابنيه قد بلغا سن الخامسة عشر عاما وتخطا سن حضانة النساء، ومن ثم يكون له الحق فى ضمهما لحضانته، وأرفق فى دعواه صورة من قيد ميلاد الصغيرين، ثم مثل الطفلان أمام هيئة المحكمة برفقة والدتهما، وأقرا بأنهما لا يريدان الإنتقال للمعيشة مع أبيهما بدلا من والدتهما، وبناء على اختيارهما أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى ورفضت تسليم الصغيرين لوالدهما، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2005 المستبدلة بالفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على :"أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذة السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ".