النهار
الخميس 5 مارس 2026 11:53 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني التعاون في تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بطلب من السعودية لبحث الاعتداءات الإيرانية محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض المشغولات البدوية بثقافة طور سيناء بإيرادات 19.8 مليار جنيه.. الجونة تحقق نموًا قياسيًا في الإيرادات والمبيعات العقارية خلال 2025 يوم الطبيب المصري 2026.. ورش عمل وجلسات علمية لتعزيز الابتكار والتكامل الطبي في المنظومة الصحية هيئة الرعاية الصحية تحتفل بيوم الطبيب المصري 2026.. ”من بناء المنظومة إلى قيادة المستقبل” عاجل| الولايات المتحدة تبدأ إجلاء رعاياها من إسرائيل عبر حافلات إلى طابا وسط تحذيرات بالبقاء في المنازل نجم دولة التلاوة يشكر مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن وسط أجواء روحانية خلال إمامته صلاة التراويح بمسجد الحسين ببورسعيد يخدم 8 ملايين مواطن بـ1600 سرير...رئيس جامعة العاصمة يدعو لدعم المجمع الطبي الجديد إفطار المطرية 2026.. من فكرة شبابية بسيطة لملحمة رمضانية تبهر العالم أبواب المسجد النبوي.. تحف معمارية خالدة تمزج أصالة التاريخ بإبداع الحاضر القادم أسوأ.. الحروب القادمة تدار بالخوادم لا بالدبابات

حوادث

بناء على رغبتهما ..محكمة الأسرة ترفض تسليم طفلين لوالدهما

 

قضت محكمة الأسرة بزنانيرى" دائرة البساتين" برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرسى ومحمد رجاء، وأمانة سر ياسر عبد الله، برفض دعوى ضم حضانة طفلين بلغا الخامسة عشر عاما لإبيهما بعد رفضهما الإنتقال للإقامة معه.

وكان الأب قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 7062 لسنة 2014 يطالب فيها بتسليمه ولديه ليتولى تربيتهما، وقال فى دعواه أن ابنيه قد بلغا سن الخامسة عشر عاما وتخطا سن حضانة النساء، ومن ثم يكون له الحق فى ضمهما لحضانته، وأرفق فى دعواه صورة من قيد ميلاد الصغيرين، ثم مثل الطفلان أمام هيئة المحكمة برفقة والدتهما، وأقرا بأنهما لا يريدان الإنتقال للمعيشة مع أبيهما بدلا من والدتهما، وبناء على اختيارهما أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى ورفضت تسليم الصغيرين لوالدهما، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2005 المستبدلة بالفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على :"أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذة السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ".