النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:23 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بنها تتألق عالمياً بمشاركة متميزة في ملتقى طريق الحرير بالصين بالكمامة والكاب.. ظهور مستريح السيارات خلال معارضته على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب ميشيل الجمل: القانون الحالي للإدارة المحلية غير متوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة رسائل محبة وسلام.. رئيس جامعة بنها يشارك الأقباط احتفالات عيد القيامة النائبة عبير عطا الله: حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مسؤولية الجميع البرلمان يسائل الحكومة حول إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور محمد السلاب: الصناعة المصرية أمام فرصة حقيقية لتعزيز الصادرات أمين عام مجمع البحوث الإسلامية خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر: رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر:: الرسوخ في العلم يقوم على إتقان اللسان والخشية والفقه وزير الري: توسع ضخم في زراعة الأرز لتأمين احتياجات المواطنين «هايد بارك» وRMC تطلقان مبادرة «الفن للجميع» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

أهم الأخبار

القضاء الإداري يؤيد حكم بطلان بيع عمر أفندي لمستثمر سعودي

- أ ش أأيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكم السابق لها التي اصدرته مطلع شهر مايو الماضي ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر عمر أفندي التجارية الشهيرة والمبرم بين الدولة ورجل الأعمال السعودي الجنسية جميل القنبيط صاحب شركة أنوال السعودية،حيث قضت المحكمة في جلسة الاثنين بعدم قبول الاستشكال القضائي المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لوقف تنفيذ الحكم.كانت مؤسسة التمويل الدولية قد استندت في إقامتها للاستشكال القضائي إلى أنها تستحوذ على نسبة 5% من رأسمال عمر أفندي وهي النسبة التي بيعت إليها من جانب القنبيط وأبطلت البيع لاحقاً محكمة القضاء الإداري في حكمها الذي تضمن تحمل المستثمر السعودي وحده لكامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارتها.وكانت المؤسسة الدولية قد دفعت - خلال جلسات نظر الاستشكال - بعدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعات القضائية المتعلقة بعمر افندي لكونه من العقود المدنية ،التي تختص المحاكم العادية بنظرها علاوة على عدم اختصاص المحكمة ولائياً بالتصدي لعقد البيع بنسبة 5% من أسهم الشركة والمبرم بين القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية بدعوى أن العقد مبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص**.