النهار
الأربعاء 11 يونيو 2025 08:14 صـ 14 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة التعليم: انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT بمشاركة 100% للطلاب محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بسرعة تحديث بيانات العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط عبد الحليم علام في جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بنقابة الإسكندرية ”تجارة الهيروين والترمادول” تقود عاطل للسجن المشدد 6 سنوات بشبرا الخيمه بقيادة الصادرات الرقمية والتعهيد.. لماذا وصل قطاع الاتصالات لـ قمة الأكثر نمواً في مصر؟ ”باستخدام مسدس شفط”..تموين الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مواد بترولية بمحطة وقود بعد إستئنافه... من إعدام لمؤبد لعاطل لقتله شخص وشروعه في قتل شقيقه بمساعدة آخرين بالقليوبية من طبلية عشماوى للسجن المؤبد لصنايعى وعامل لقتلهم شخص وشروعهم بقتل آخرين بالقليوبية إطلاق مبادرة مجتمعية لصيانة 20 مدرسة بالغردقة قبل العام الدراسي الجديد تنفيذ 40 قرار إزالة...في أول أيام المرحلة الثانية لإزالة التعديات بالدقهلية المنتج البحريني علي الدليمي أول خليجي يفوز بجائزة التوني العالمية للإنتاج المسرحي أمسية موسيقية ”مصرية صينية” بمتحف الحضارة

توك شو

أحمد موسى يحرج قطر بشأن قانون الإرهاب

هاجم الإعلامى احمد موسي، دولة قطر، واصفًا أياها "بالكيان الصهويوني الداعم للإرهاب"، مشيرا إلى أنها تتأمر وتتدخل فى الشؤون الداخلية لمصر بانتقادها لقانون مكافحة الإرهاب.

وعرض "موسي"، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أمس الأربعاء بعض مواد قانون العقوبات القطري الذى يتنافى تمامًا مع رؤيتها لقانون العقوبات المصري الجديد.

وأوضح "موسي"؛ "ينص القانون على أن يعاقب بالاعدام كل من حمل السلاح ضد الدولة أو حرض عليه، كما تنص 98 على كل من ارتكب فعلًا عمدًا يؤدى إلى المساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها يعاقب بالاعدام ايضًا".

وتابع: "المادة 109 من قانون العقوبات القطرى ينص على المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها سرًا من أسرار الدفاع عن الدولة، والمادة 112 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات كل من حصل باى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة"، والمادة 130 تنص على أنه يعاقب بالاعدام كل من حاول قلب نظام الحكم القائم فى البلاد".

واستطرد قائلا: "المادة 136 يعاقب بالمؤبد كل من حرض باحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم"، مشيرًا إلى أن قانون الإرهاب القطرى أشد عقوبة من المصري.

ولفت إلى أن قانون الارهاب القطري يعطى الحق للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ومراقبة الاتصالات وتسجيل ما يجرى فى الأماكن العامة أو الخاصة.