النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 03:14 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”هيروين ومطواة”.. المشدد 6 سنوات وغرامة مالية لعامل بالخصوص ”رئيس جامعة بنها” : حريصون علي تعزيز مصداقية الإختبارات ورفع قيمة الشهادة الممنوحة للمتدربين محكم دولي من طاجيكستان.. اختبار 126 متسابقًا ومتسابقة من الصغار في حفظ القرآن بمسابقة بورسعيد الدولية مكملات سريعة.. مخاطر طويلة”.. كيف تهدد المكملات الغذائية صحة الشباب؟ غدا.. بدء عرض فيلم ”الست” بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتابعون سير العملية التعليمية بكلية الطب البيطري بأسيوط ”تضامن الغربية” تناقش قانون الضمان الاجتماعي الجديد في لقاء توعوي بزفتى محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصور:- ويشدد على سرعة الانتهاء الغربية: بدء تشغيل عيادة مرض التصلب المتعدد بمستشفى طنطا العام جوميا مصر تستضيف وفدًا من الغرفة الصينية (CCCLA) لاستكشاف فرص التعاون في التجارة الإلكترونية شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات إنارة طريق ”فرهاش - الدلنجات” ومدخل قرى العزايم وأبو وافية لخدمة آلاف المواطنين

أهم الأخبار

"الصحفيين" ترفض قانون مكافحة الإرهاب.. وتدعو لاجتماع طارئ غدا

أعلنت نقابة الصحفيين، رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، والتي يضعها على حرية الصحافة.
وأكدت النقابة، أن مشروع القانون يعيد من جديد القيود التي ناضل الصحفيين لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014، إضافة إلى مخالفة مشروع القانون لنصوص الدستور، وداعية لاجتماع طارئ لمجلسها لبحث قيود القانون على حرية الصحافة.
وشددت النقابة، أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" حافل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة 71 من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصًا في مواده 26، 27 29، 33، 37.
وتوجه نقابة الصحفيين نظر المسؤولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة 33 من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب” جيدًا، وهي المادة التي تنص على أن "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". وتلفت النقابة النظر إلى أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمرالذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر التعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحفي.
وتؤكد النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ماظهر في العديد من مواد ذلك القانون.
وأوضحت أن المواد 26، 27، 29، 37 من مشروع القانون به العديد من العبارات المطاطة، التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة 70 من الدستور.
وأعلنت نقابة الصحفيين عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وادخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف.
ودعت الجماعة الصحفية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب، وتشدد النقابة على أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصًا في مجال الحقوق والحريات.
وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى اجتماع طارئ، غدًا، للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون "مكافحة الإرهاب"، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها.