الخميس 2 مايو 2024 07:17 مـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الترجي يصدر قراراً هاماً قبل مباراتي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنوية لكلية التربية النوعية البيت الأبيض: الموقف الأمريكى المعارض لعملية رفح الفلسطينية لم يتغير د النشار ..اعادة تدوير المخلفات للمصانع والاسواق التجاريةلتخفيف الأحمال عن الاقطان المصرية تقدير من الفنانين للدعم الروسي للسينما في مهرجان بردية السينمائي قول يا دكتور.. برنامج طبي جديد مع فاطمة مصطفى على «الراديو 9090» كريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلي أمام الزمالك في الدوري رئيس مدينة مرسى علم يسلم شهادات محو الأمية محافظ الدقهلية يشهد فاعليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم السباح السعودي فيصل القصيبي : مستعد لعبور المانش لرفع علم المملكة والصعود للعالمية جراحة تجميل دقيقة.. إنقاذ حياة طفلة في مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ السعودية رئيسا للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

حوادث

مجلس الدولة: عدم جواز إحالة دعوى حل"النور"لـ"الإدارية العليا"مسألة إجرائية

أصدر مجلس الدولة بيانا منذ قليل نفى فيه صحة ما ردده عدد من وسائل الإعلام اليوم من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز حل حزب النور.

وأوضح البيان أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحكمها فى هذا الشأن بعدم جواز إحالة الدعوى إليها للأسباب الواردة بالحكم، وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، ومفاد ذلك أن الحكم لا يتعلق بحل الحزب من عدمه وإنما يتعلق بمسألة إجرائية ترتبط بتحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى وهى "القضاء الإدارى".

وأشار بيان مجلس الدولة، الى ان حيثيات الحكم قالت بانه جائزا إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا بوصف هذه الأخيرة محكمة، لافتة انه وفق ما خلصت إليه الدائرة المشكلة بموجب المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة ( دائرة توحيد المبادىء ) بحكمها الصادر بالطعن رقم 1831لسنة 48ق.ع بجلسة 2/1/2010 بيد أن لا مناص من أن تكون هذه الإحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقا للمادة 110 مرافعات طالما يكون الاختصاص حقا ويقينا منعقد للمحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أنه ليس من الجائز بحال أن تكون إحالة الدعوى عند توافر مناط اختصاص هذه المحكمة وفق صحيح حكم القانون وعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى تلك المحكمة بغير حكم يصدر بذلك يتضمن هذه الإحالة، لما يمثله ذلك من مجانبة لصائب حكم القانون وصحيح ما يتعين الصدع به .

وتابع، "أن الأمر الذى لا يتوافر معه موجب لتصدى المحكمة للفصل فى الدعوى وإحالتها إليها بغير الطريق الذى رسمه القانون والذى يتحقق بسلوكه موجب إتصالها بها لتبسط ولايتها لحسم ما أثير بشأنها شكلا او موضوعا وهو مالا يتعدى معه وقتئذ من وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.