النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 06:05 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

أهم الأخبار

المالية ترسل مقترحات للإصلاح التشريعي بإدخال تعديلات على ضرائب الدخل

قالت مصادر مطلعة بلجنة الاصلاح التشريعي، إن وزارة المالية أرسلت مقترحاً إلي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بتعديل قانون الضريبة علي الدخل، ويتضمن تقرير حافز جديد يسري علي المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض سعر الضريبة علي الدخل الذي تحققه هذة المشروعات لتصل إلي 22,5% بدلاً من 25%.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم أن أحد مبررات وزارة المالية في تعديلها المقترح، هو أن تخفيض سعر الضريبة بالشكل المقترح يأتي لمنع للإزدواج الضريبي.

وتابعت المصادر، أن وزارة المالية اقترحت وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقانون الصادر برقم 53 لسنة 2014، في شأن الضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.

وأشارت المصادر، إلي أن وزارة المالية طالبت بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة الأولي، من قانون رقم 44 لسنه 2014 بفرض ضريبة مؤقتة علي الدخل، وذلك بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنية من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الإعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا الأحكام القانون.