النهار
الجمعة 9 يناير 2026 05:16 مـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالبحيرة.. والمحافظ توجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الطلاب استجابة فورية ومتابعة ميدانية.. رفع حيوانات نافقة من مصرف بالقناطر الخيرية الإعلان عن الفائزين بجوائز ”تيك توك” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 محافظ كفرالشيخ: يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية بكين: سنواصل دعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها وضمان أمنها القومي وزير الخارجية اللبناني يحث إيران على إيجاد ”مقاربة جديدة” تتعلّق بسلاح حزب الله تركيا : الغاء جميع رحلات الجمعة بين إسطنبول وطهران حكم تاريخي: النقض تحسم جدل إجبار الشهود على التحليل الطبي غدًا .. انطلاق القرعة العلنية لإسكان نقابة المهندسين بـ3 مدن جديدة واستلام فوري وتسهيلات سداد القاصد: قوافل جامعة المنوفية المتكاملة نجحت في تشخيص وعلاج أكثر من 15 ألف مواطن وتفعيل 6 مبادرات رئاسية توعوية خلال عام 2025 خلافات أسرية.. سيدة بقنا تستغيث من تعدي زوجها عليها والأمن يفحص الواقعة الصين تعلق على تصريحات ترامب ..حل مسألة تايوان لا يقبل أي تدخل خارجي

تقارير ومتابعات

بلاغ ضد الغزالي حرب بعد قضية موسي

 

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ ضد­ أسامة الغزالي حرب- رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، علي سند من القول : أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر حكما تاريخيا بإلغاء حكم حبس الاعلامي احمد موسي­ الصادر من محكمة جنح مدينة نصر والقضاء مجددا بالبراءة، خرج المبلغ ضده علي احدي الصحف في مخالفة ­قانونية صارخة ليردّد : جميعا نعرف أن الحكم الصادر بالبراءة تقف وراءه جهات كثيرة ­علي اتصال وثيق ومصالح متبادلة مع موسي.
 
 
وتابع: من الثابت أن الأحكام القضائية تتم من خلال سلطة قضائية مختصة تقيم حكمها وفقا لقواعد قانونية ثابتة وهيئة قضائية تتمتع بالحياد والمصداقية وتلتزم بإنفاذ القانون بشكل ليس به اى نوع مع الحيدة عن هذه المبادىء، ومن المستفيد من التشكيك في نزاهة القضاء وأحكامه، وإهدار استقلاله.. وهل يمكن للدولة أن تقوم لها قائمة في غيبة القضاء والعدالة، وأي دولة قامت دون دعائم القضاء الحر المستقل؟!
 
وأضاف: كيف نطالب بدولة قانون ثم ننقلب على القانون ذاته، ونصبح إزاء أزمة نفوس لا أزمة نصوص فإرهاب القضاة والتطاول عليهم والتربص بهم والتشكك في أحكامهم بات ظاهرة لا تكاد تخلو منها محكمة جنائية أو إدارية،  وكيف يمكن للعدالة أن تتحقق والقضاة تحت الحصار والترويع مهما تكن الدوافع والأغراض والنوايا،  دلوني على بلد نال القضاء فيه استقلاله، والمواطنون حقوقهم ولدي بعض المتقاضين أمامه والمعارضين أحكام مسبقة قوامها ­التشكيك في ذمة قضائه وإنكار أحكامهم ما لم تصادف هوى البعض أو تتماشي مع مصالحهم!!.
 
وإن الحوار الذي أجراه المبلغ ضده اشتمل على جملة من المغالطات والمزايدات، ويحمل طعنا في الأحكام القضائية وهو أمر مجرم في كل الأعراف الدولية، وأن ما صرح به المبلغ ­ضده افتقر إلى البراهين والأدلة ويهدف إلى زعزعة الأمن والتهييج ضد الدولة والسلطة القضائية.
 
 
ومن المعلوم بالضرورة للقاصي والداني، أن رسالةَ القضاءِ هي إقامة العدل بين الناس، وهذه الرسالة تحمِل مُهِمَةً مُقَدَّسَة، تستَمِد قُدسِيَّتِها واحترامها وتبجِيلها من موقع السلطة القضائية بحسبانها نائبةٍ عن المجتمع لتُنصِف المظلوم وترد الظالم ­عن ظلمه.
 
ولهذه القُدسِيَّة أساسها وأصلها الشرعي في القرآن الكريم من قوله سبحانه وتعالى: {إن اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ان تُؤَدُّواْ ­الأَمَانَاتِ الَى أَهْلِهَا وإذا حَكَمتُم بَيْنَ النَّاسِ أن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إن اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِ­ِ إن اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}. ­(سورة النساء الآية 58)، هذه الآية الكريمة يُطالِعُها القاضي كلما عَرَج الى مِنَصة العدالة، أليس هذا أبلغ دليلٍ، وأعظم مُؤَشِرٍ على عِظَم هذه الم­ُهِمَة وثِقَل هذا العمل وتلك المسؤولية.
 
وبلا شك فان الإسلام الذي هو دين الحق والعدل والمساواة كانت قواعده، كما أن قانون الجزاء قد أَوجَّبَ احترامَ ­القضاءِ والقضاة، ومَنَعَ أية محاولةٍ للت­شكيك في نزاهة القضاة أو اهتمامهم بعملهم ­أو في التزامهم بالقانون.
 
وهذا الاحترام الواجب للسلطة القضائية ينسَحِب بالضرورة على ما تُصدِره من أحكامٍ قضائية، فالحكم القضائي متى صار باتاً أصبح عنواناً للحقيقة، ويعلو على اعتبارات النظام العام.
 
فضلاً عن أننا في دولة قانون ومؤسسات، وهذا يستدعي القول - وبثقة - أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يعكِس -وبحق  مدى قوة المؤسسات في الدولة، ويُعلي ويرفع من ­قدر الحكوماتِ والدول، ولا ينال منها.، لأن احترامَ القانونِ وأحكام القضاء لأبلغ دليلٍ على التَحَضُر والرُقِي والنضج الثقافي والاجتماعي. لأن دولةَ القانونِ لا تقوم لها قائمة إلا باحترام الأحكام القضائية.
 
ومن الثابت أن ماصرح به المبلغ ضده وتشكيكه الفج في نزاهة واستقلالية القضاء الشامخ­ يقع في نطاق التجريم الذي يقع تحت طائلة العقاب وكان المبلغ أمام ذلك لا يسعه إلا التقدم بهذا البلاغ معتصما بالمادة ٢٥ أج، ويتمسك بالتحقيق فية وتقديم أسامة الغزالي حرب للمحاكمة الجنائية.