النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 06:59 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طعنات متفرقة في مكان مهجور.. إحالة عامل لطبلية عشماوي لقتله شخص في الخصوص رئيس ”مياه البحيرة”: الحفاظ على جودة المياه وتأمين وصولها للمواطن أولوية قصوى لا تقبل التهاون فرحة عارمة في العبور الجديدة بعد تسليم 577 إخطار تخصيص في القرعة الـ22 جامعة المنوفية تستضيف إجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.. جنايات شبرا تصدر حكمها بالمؤبد لعامل وغرامة نصف مليون استعدادات مكثفة.. رفع حالة الطوارئ بالعبور لمواجهة تقلبات الطقس سفاجا : استمرار أعمال الحفر استعدادًا لزراعة الأشجار ضمن مبادرة “100 مليون شجرة” احتفالا بعيد ميلادها الثالث.. ظهور «الكينج كوبرا» كحارس لأكبر مدينة العاب ترفيهية بالغردقة يجذب الأنظار برئاسة رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر.. اختبار 44 قارئًا متفقه بمسابقة بورسعيد الدولية الطريق الزراعي يشهد حادثًا مروعًا.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص أمام مستشفى طوخ رئيس مصر للمعلوماتية: حريصون على وضع إطار أخلاقي حاكم لإستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات تحسبًا لتقلبات الطقس

حوادث

«القضاء الإداري» تحيل مادة بقانون نقابة المهندسين للدستورية

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإحالة المادة رقم 20 من قانون نقابة المهندسين للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.
وأمرت المحكمة، بالوقف التعليقي للدعويين المقامتين من وزير الري والموارد المائية، والمهندس هشام جابر، المطالبتين ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، لحين الفصل في دستورية تلك المادة.
وتنص المادة 20 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابةالمهندسين على أنه" لوزير الري أن يطعن في صحةانعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات في صحة انعقاد اجمعية العمومية وفي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبولا شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الإستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال أن نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه و أحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله ويصدر الحكم في جلسة علنية".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "نص تلك المادة يحوط بها شبهة عدم الدستورية من ثلاثة أوجه أولها تقرير تدخل السلطة التنفيذية في شئون النقابة، وحظر التقاضي لمن هم دون المائة عضو، وثالثا الإعتداء على حق القاضي في تقرير سرية الجلسلت وهو أمر موسد له دستوريا ولا يجوز للمشرع أن يتدخل".