الأحد 19 مايو 2024 07:25 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف ”صحراوي الإسماعيلية” فرحها ثاني يوم العيد.. الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة فتاة أسفل عجلات جرار زراعي مصرع شخص بالمنوفية بعد سقوط سيارته في مصرف مشاركة وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل المصرية التركية للترويج للمقصد السياحي المصري الحسم يتأجل.. تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في أبطال إفريقيا التعادل السلبي يحسم موقعة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يؤدون واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية المستشار الألماني شولتس: 500 شاحنة هي الحد الأدني للمساعدات الإنسانية ومن شن الحرب عليه المسؤولية الإنسانية بفلسطين 60 دقيقة سلبية بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي أفريقيا شوط أول سلبي بين الأهلي والترجي في ذهاب أبطال أفريقيا الحكم على مقتحم منزل رئيسة الكونجرس الأمريكي السابقة بالسجن 30 عاما أول ربع ساعة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي في نهائي الأبطال

أهم الأخبار

نص حيثيات الحكم بحبس مبارك ونجليه في القصور الرئاسية

 

 

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية"، والتي قضت فيها بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وتغريمهم مبلغ 125 مليون و779 ألفا و237 جنيه و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليون و197 ألفًا و18 جنيه و53 قرشًا، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي، رئيسي المحكمة، بحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم الذي صدر السبت الماضي، وجاءت في 42 صفحة، إنه "استقر في يقينها واطمأن وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أن المتهم الأول محمد حسني مبارك بصفته موظفًا عموميًا رئيس جمهورية مصر العربية سابقًا، قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل، وأنه كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه إلا أنه أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بمبلغ جملته 125.779.237.53 جنيه".

وأضافت المحكمة، أن شهود الإثبات أكدوا أن المتهم الأول أصدر بصفته تعليمات شفوية مباشرة للشاهد الأول المهندس عمرو محمود وأخرى غير مباشرة من خلال اللواء جمال عبدالعزيز، رئيس السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية، بتنفيذ أوامر وتعليمات مبارك وسائر أفراد أسرته وتلبية جميع طلباتهم من أعمال أو توريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان.

ونفاذًا لذلك، أصدر المتهمين الثلاثة ومعظم أفراد أسرة مبارك، العديد من التعليمات والطلبات بإدراج أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها إلى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وهي مقر إقامة المتهم الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة ومقر آخر بإقامتهم في 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ومزرعة النصر بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وهي عبارة عن قطعتين أرض أولهما مساحتها 20 فدانًا والثانية مساحتها 5 أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة، وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي وشقتين كل منهما في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة في مصر الجديدة، ومكتب المتهم جمال مبارك بمقر الحزب الوطني بالقاهرة وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس "القطامية" وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول مبارك إبان عمله قائدًا للقوات الجوية ومكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتي ستار التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة، وتم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات، بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدموها للمهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب.

مبارك استولى لنفسه ونجليه بغير حق على المال العام

وتابعت المحكمة، أنه كان المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذًا لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعصًا يطلبون من المقاولين من الباطن إلا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ تلك الأعمال أو أن يثبتوا فيها إن الإعمال تم تنفيذها بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس في أماكن تنفيذه الحقيقة حتى يتم صرف مستحقاتهم، وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا يقيمون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة دون علمهم بمصدر الأموال المنصرف لهم، وبموجب هذه الحيلة يكون المتهم الأول استولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام بنية تملكه وإضاعته على الدولة مالكة هذا المال.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المقاولين من الباطن قدموا تلك الفواتير المزورة للمختصين برئاسة الجمهورية لاعتمادها ثم إرسالها لشركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا والتوقيع باعتمادها من المختصين بها و ادراجها في مستخلصات هذه الشركة مضاف اليها اعمال التنفيذ الذاتي و خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ثم ترسل هذه المبالغ لشركة المقالون لصرفها لمستحقيها وكل ذلك كان يتم بحسن نية من مقاولي الباطن و من مختصي شركة المقاولين العرب ووزارة الاسكان تنفيذا لاوامر المتهم مبارك و لتلبية طلبات علاء وجمال مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الاعمال من المال العام و ليس من اموالهم الخاصة.

وقالت المحكمة إنه ثبت في يقينها أنه بمطالعة تقرير قسم ابحاث التزوير و التزييف بمصلحة الطب الشرعي؛ ثبت من مضاهاة التوقيعات ان كل من محيي الدين عبد الحكيم و عمرو محمود خضر هما المحرران للتوقيعات المنسوب اليهم الخاصة بالتصديق على تلك الفواتير المقدمة من المقاولين من الباطن وثبت من التحقيق قيام المتهمين جمال و علاء مبارك بسداد مبلغ 104 مليون جنيه من أموالهما الخاصة لصالح وزارة الاسكان.

وأضافت أن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهمين الثلاثة وصح نسبتها إليهم مما شهد به بالتحقيقات شهود الاثبات من مهندسي وسكرتارية الرئاسة ومهندسي شركة المقاولين العرب وشفيق محمود البنا وكيل وزارة بالرئاسة سابقا والمقاولين بالباطن.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم الأول محمد حسني مبارك امتنع بتحقيقات النيابة عن الإجابة على جميع الأسئلة والاتهامات الموجهة إليه بينما أنكر المتهمان علاء وجمال ما أسند اليهما من اتهامات إلا أن المتهم الثاني جمال مبارك أقر بمكلية والده المتهم الأول لفيلا بمدينة شرم الشيخ وامتلاكه هو فيلتين بذات المدينة و شقة نهرو واخرى بشارع السعادة وأرض جمعية عرابي وأخرى ببلبيس والمقبرة، واقر بامتلاكه باقي الممتلكات السالف ذكرها.

وأوضحت المحكمة أن ما اورده دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التي انتهت اليها لجنة الفحص مما ينتفي معه الضرر , فانه من المقرر ان السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الاضرار العمدي يعتبر من الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعها كما لا يعفي من عقوبتها فيسال الجاني عنها و لكن من الممكن عن ان تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة فضلا عن ذلك فان المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ فمازالت ذمتهم مشغولة و باقية وقدرها 21 مليون جنيه مما يصبح معه هذا الدفع على غير اساس قانوني صحيح فلا تعول عليه المحكمة و تقضي برفضه .

كما ذكرت حيثيات المحكمة ان ملكية مقر اقامة مبارك بصفته و باقي افراد اسرته في الفيلا رقمي 13و15 شارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة فان الثابت بعقد البيع النهائي توثيق مصر الجديدة بيع العقارين من شركة فالي للاستثمار العقاري الى سوزان مبارك بثمن قدره 4 ملايين و 300 الف جنيه وان المشترية قامت بسداد كامل المبلغ عند التوقيع و يعتبر توقيع البائع على العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن و تم التصديق على توقيعي البائع والمشترية، وقد ارفق بالاوراق ايضا عقد بيع نهائي بدون تاريخ مصدق عليه بموجب محضر تصديق مؤرخ في 19 مايو 2011 متضمنا بيع ذات العقارين من سوزان مبارك الى المخابرات العامة بنفس الثمن بالعقد المشهر السابق و مصدق على التوقيع ابراهيم مدحت مصطفى امين بصفته رئيس مجلس ادارة شركة فالي للاستثمار العقاري ووكيلا عن المالكة سوزان بموجب التوكيل الخاص بمكتب توثيق الطور.

وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى عقدي البيع والتوكيل فمن ثم تأخذ بمضمونهم و تعتمد عليهم في حكمها، وبالتالي فانه يكون قد وقر في وجدانها على وجه القطع و اليقين ان العقارين 13و15 بشارع حليم بمصر الجديدة خلال فترة الفحص من العام المالي 2002 -2003 حتى 2010-2011 كان مملوكين ملكية خاصة لزوجة المتهم الاول سوزان مبارك و من ثما تلتفت المحكمة في هذا الخصوص عن الاقرار "ورقة الضد" الصادر منها بتاريخ 7 اغسطس 2002 و المكاتبات المتبادلة بين وكيليها و بعض الجهات بشأن صورية العقد الموضح لعدم اطمئنان المحكمة اليها جميعا رغم ورود بعضها في محررات رسمية و باقيها في اخرى عرفية .

وأنهت المحكمة حيثيات حكمها بالإشارة إلى أن الواقعة في نطاق ما استخلصته، ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ثبوتا يقينيا كافيا لادانتهم و الحكم عليهم اذ تطمئن المحكمة في هذا النطاق الى ادلة الثبوت القولية و الفنية المقدمة من النيابة العامة و ذلك فيما تضمنته من ان المتهم الاول مبارك بصفته موظفا عاما استولى لنفسه و سهل لنجليه المتهمين الثاني و الثالث الاستيلاء بغير حق و بنية التملك على مال مملوك للدولة وسترا لهاتين الجريمتين قاما و اخرون حسنو النية مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتي التزوير في محررات رسمية و استعمالها مع العلم بتزويرها.

وأضافت المحكمة إن المتهم الاول حسني مبارك بصفته؛ أضر عمدا باموال و مصالح جهة عمله "الدولة " و اشترك مع علاء و جمال نجليه بطريق الاتفاق و المساعدة في ارتكاب تلك الجرائم و هو ما تأخذ به المحكمة و تعتمد عليه في قضائها و لا ينال من ذلك انكار المتهمين لما اسند الى كل منهم من اتهامات باعتباره وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم و الافلات من عقوبتها كما لا ينال منه ايضا ما اثاره الدفاع في مرافعته الشفوية او مذكراته من دفوع و اوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في ادلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الاخذ بها كما تلتفت المحكمة ايضا عن باقي المستندات المقدمة من الدفاع خلال الجلسات لعدم جدواها في القضية فضلا عن عدم الاطمئنان الى ما ضمنته من بيانات.

وأوضحت المحكمة أن ما أورده دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التي انتهت اليها لجنة الفحص مما ينتفي معه الضرر، فانه من المقرر ان السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الاضرار العمدي يعتبر من الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعها كما لا يعفي من عقوبتها فيسال الجاني عنها و لكن من الممكن عن ان تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة فضلا عن ذلك فان المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ فما زالت ذمتهم مشغولة و باقية وقدرها 21 مليون جنيه، مما يصبح معه هذا الدفع على غير اساس قانوني صحيح فلا تعول عليه المحكمة و تقضي برفضه .

كما ان المتهم الاول مبارك اضر عمدا باموال الدوله و مصالحها بقيمه الاعمال و التوريدات و اشترك معه نجلاله جمال و علاء بطريق الاتفاق و المساعدة في ارتكاب الجرائم و هذا ما تاخد به المحكمه و تعتمد عليه في قضائها

و لا ينال من ذلك انكار المتهمين لما اسند الي كل منهم من اتهامات باعتبار وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم و الافلات من عقوبتها كما انه لا ينال منها ما اثار الدفاع سواء في مرافعته او دفوعه او التشكيك في اجدله الثبوت لعدم جدواها في الدعوي

و قالت المحكمه انه من الثابت بالاوراق ان نقض الحكم السابق حصل بناء علي طلب المتهمين دون النيابه العامه مما لا يجوز معه ان يضاروا بطعنهم عملا بالمادة 43 من القانون رقم 75 لسنه 1959 و هو ما تلتزم به المحكمه مع المساواه بين الفاعل الاصلي و الشريك في العقوبه

و لتلك الاسباب قضت المحكمه بمعاقبته محمد حسني السيد مبارك و نجلية جمال و علاء بالسجن المشدد 3 سنوات و و تغريمهم متضامنين 125 مليون و 779 الف و الزتامهم برد مبلغ 21 مليون و 197 الف جنيه و مصادرة المحررات المزورة.