النهار
الخميس 31 يوليو 2025 04:16 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رغم الارتفاع العالمي.. تراجع مشتريات المصريين من الذهب 20% في الربع الثاني من 2025 علاء الزهيري: استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة التأمين 2029 الخطوات والرسوم.. كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 كاسبرسكي: الجمع بين وظائف متعددة لدى الجيل ”زد” يزيد من مستوى المخاطر السيبرانية ”ثورة في عالم العمارة المستدامة”.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ ”فنون تطبيقية” حلوان السعودية تحصد المرتبة الأولى عربيا في مشاركة المرأة وزيرة الببئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي الكشف على 889 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الأمل مركز أبو المطامير ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة السلع السياحية تعلن بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لعام 2026

حوادث

بالصورة .. فعل فاضح داخل محطة مترو

 

صورة لفتاة وشاب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يقبلان بعضهما البعض داخل محطة مترو ساقية مكي، الصورة أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، لكن القانون رافض، وهو ما نتناوله في التقرير التالي.
رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار عبدالمنعم السحيمي، أكد أن الفعل الفاضح هو أي تصرف يخدش الحياء العام، ضاربا مثل بالقبلة في الشارع إذا رآها رجل أو امرأة افترض أنها تخدش الحياء، وهو ما يمنعه القانون.
وأضاف السحيمي، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن الضابط أو مأمور الضبط لكثرة ما مر عليه من محاضر لمثل تلك الأفعال فهو يعرف متى يكون الفعل خادشا للحياء، بحسب رأيه، مشيرا إلى أن الفعل الفاضح يتم في أي مكان بإمكان المارة رؤيته كأن يكون في السيارة أو الشارع أو المترو أو وسيلة مواصلات عامة، أو حتى في المنزل ونافذته مفتوحة.
المادة (278) من قانون العقوبات المصري تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه".
ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
ومن جانبه، أوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن القاضي الذي ينظر القضية يحكم بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في القانون وليس العقوبتين، ودلل السحيمي بواقعة عضو حزب النور السلفي أنور البلكيمي، الذي ضبط إبان حكم مرسي متلبسا بتقبيل فتاة في السيارة واحتضانها، والذي بررها حينها بأنه كانت مستاءة ويحاول تهدئتها، فضلا عن أنها قريبته.
أما نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، اللواء أحمد عبدالغفار، فقال إن المادة 278 من قانون العقوبات تتناول كل ما ينطبق عليه الفعل الفاضح، ويندرج تحتها القبلة في مكان عام أو خلع البنطلون لأي سبب، وكل ما يمثل خدشا للحياء العام، وهي جنحة تحول صاحبها للمحاكمة كأي واقعة