النهار
الجمعة 6 مارس 2026 06:54 صـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القيادة المركزية الأمريكية: تراجع هجمات إيران الصاروخية 90% بعد ضرب نحو 200 هدف داخل أراضيها وزير الحرب الأمريكي يتوعد إيران: سنصعّد الضربات.. وقوة نيراننا ستزداد بشكل كبير مجلس النواب الأمريكي يسقط مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران لاعبات إيران يوجهن رسالة قوية في كأس آسيا… تحية عسكرية خلال النشيد دعماً لبلادهن الأعلى للإعلام يقيّم دراما رمضان.. اجتماع حاسم للجنة الدراما لإصدار تقرير النصف الأول صلاح عبد الله ووفاء سالم وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة وبلال صبري يتوقع نجاحًا كبيرًا تفاصيل أزمة محمد سامي وعمرو سعد حول الأعلى مشاهدة في رمضان بعد عودته من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يؤكد دعم مصر لاستقرار المنطقة أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء صلاتي العشاء والتراويح بالمساجد في أجواء إيمانية عامرة إنزال جوي غامض في صحراء النجف.. تحرك عسكري مفاجئ يثير تساؤلات حول تصعيد جديد في المنطقة وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني التعاون في تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بطلب من السعودية لبحث الاعتداءات الإيرانية

حوادث

بالصورة .. فعل فاضح داخل محطة مترو

 

صورة لفتاة وشاب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يقبلان بعضهما البعض داخل محطة مترو ساقية مكي، الصورة أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، لكن القانون رافض، وهو ما نتناوله في التقرير التالي.
رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار عبدالمنعم السحيمي، أكد أن الفعل الفاضح هو أي تصرف يخدش الحياء العام، ضاربا مثل بالقبلة في الشارع إذا رآها رجل أو امرأة افترض أنها تخدش الحياء، وهو ما يمنعه القانون.
وأضاف السحيمي، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن الضابط أو مأمور الضبط لكثرة ما مر عليه من محاضر لمثل تلك الأفعال فهو يعرف متى يكون الفعل خادشا للحياء، بحسب رأيه، مشيرا إلى أن الفعل الفاضح يتم في أي مكان بإمكان المارة رؤيته كأن يكون في السيارة أو الشارع أو المترو أو وسيلة مواصلات عامة، أو حتى في المنزل ونافذته مفتوحة.
المادة (278) من قانون العقوبات المصري تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه".
ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
ومن جانبه، أوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن القاضي الذي ينظر القضية يحكم بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في القانون وليس العقوبتين، ودلل السحيمي بواقعة عضو حزب النور السلفي أنور البلكيمي، الذي ضبط إبان حكم مرسي متلبسا بتقبيل فتاة في السيارة واحتضانها، والذي بررها حينها بأنه كانت مستاءة ويحاول تهدئتها، فضلا عن أنها قريبته.
أما نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، اللواء أحمد عبدالغفار، فقال إن المادة 278 من قانون العقوبات تتناول كل ما ينطبق عليه الفعل الفاضح، ويندرج تحتها القبلة في مكان عام أو خلع البنطلون لأي سبب، وكل ما يمثل خدشا للحياء العام، وهي جنحة تحول صاحبها للمحاكمة كأي واقعة