النهار
الأحد 12 أبريل 2026 08:50 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخارجية السعودية تستدعي سفيرة العراق لدى المملكة متابعة محافظ جنوب بقيام روساء المدن الى كنائس المحافظة وتهنئة جميع الاخوه الاقباط إزالة إشغالات ومخلفات أمام مسجد بالعاشر من رمضان واستعادة الانضباط يظهر في فصل الربيع.. ما هو «الرمد الربيعي» الذي يصيب الأطفال؟ عرض يجب أن يراه أبنائنا.. أشادة واسعة من محمد محمود عبدالعزيز بعرض fomo صناع الحياة عضو التحالف الوطني تشارك في معرض “ديارنا” لدعم وتمكين اللاجئين اقتصاديًا بمدينة الجونة الهضبة يستعد لحفل” الحكاية ” بالجامعة الأمريكية مايو المقبل.. والشركة المنظمة تعلن عن طرح التذاكر ”تفاصيل” هادية حسني تلتقي وزير الرياضة لبحث تطوير الريشة الطائرة في مصر وزير البترول يوجه بتسريع الإنتاج المبكر وزيادة إنتاج النفط والغاز عبر شركة تنمية للبترول حنقة فيلر أنهت العروسة قبل الفرح .. قرار من المحكمة في قضية ”عروس حلوان” نقابة المحامين تعلن إجازة غدًا بمناسبة شم النسيم حظر النشر في جرائم هزّت الرأي العام.. قرار عاجل من النائب العام لحماية المجتمع وسرية التحقيقات

أهم الأخبار

القضاء بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها، الخاصة بإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها بدون ترخيص.

وأسست المحكمة حكمها قضائيا على أن استبدال عقوبة أخف بعقوبة أشد عند توافر عذر قانوني مخفف، أو استعمال الرأفة في الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين عملًا بالمادة 17 من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي حسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، وفي الأحوال التي يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، فإنه يكون قد تم الانتقاص من اختصاصه مما ينطوي على افتئات على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة، ويعد تدخلًا محظورًا في شئون العدالة.