النهار
الجمعة 6 يونيو 2025 06:56 مـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد كبير بين إيران والدول الأوروبية.. هل تنجح المفاوضات بشأن النووي؟ نهج تركي جديد تجاه بيروت ودمشق وبغداد رجال وزارة الداخلية يشاركون المواطنين الاحتفالات بعيد الأضحى الإفراج بالعفو عن 2215 من نزلاء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى سيارة ملاكي تصطدم بشجرة على طريق شبين الكوم قويسنا بالمنوفية.. والوحدة المحلية تتدخل على الفور شي الحوار والتعاون هما الخيار الصحيح أمام بكين وواشنطن ..وترامب سنلتزم بسياسة صين واحدة فوائد تناول لحم العجل والخروف في عيد الأضحى التخلص من رائحة لحم الخروف عند الطهي.. نصائح فعالة لمذاق شهي الجيش الروسي يشن 7 ضربات جماعية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية محافظ القليوبية يشارك فى رسم الفرحة بزيارة مؤسسات الأيتام بقليوب وشبرا الخيمة ويقدم لهم الهدايا والورود ”مدير أمن القليوبية” يرسم البهجة والفرحة على المواطنين بعد الصلاة.. ويقدم لهم التهنئة والورود مأساة في وقفة العيد.. عاطل ينهى حياة جاره بطلق ناري بالقناطر الخيرية

أهم الأخبار

القضاء بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها، الخاصة بإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها بدون ترخيص.

وأسست المحكمة حكمها قضائيا على أن استبدال عقوبة أخف بعقوبة أشد عند توافر عذر قانوني مخفف، أو استعمال الرأفة في الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين عملًا بالمادة 17 من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي حسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، وفي الأحوال التي يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، فإنه يكون قد تم الانتقاص من اختصاصه مما ينطوي على افتئات على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة، ويعد تدخلًا محظورًا في شئون العدالة.