النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:13 صـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جمعية مسافرون للسياحة يضع مقترح بخطة عمل لاستثمار المتحف الكبير في تنشيط السياحة تضامن الغربية” والأورمان يوفران علاجًا مجانيًا لـ20 مريض فشل كلوي بتكلفة 300 ألف جنيه شهريًا لمدة عام بعد 10 أيام من محاولة إنقاذه.. مصرع شاب وحيد والديه برصاصة الغدر إثر مشاجرة في قنا مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر «عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي» صحة القليوبية تداهم مطحن بن غير مرخص وتضبط 5 أطنان بن مغشوش بالخانكة الأمن يقتحم جحور الإجرام.. الإطاحة بورشة تصنيع أسلحة يديرها 9 متهمين خطرين بالخصوص المغرب : مؤتمر الضحايا الأفارقة للإرهاب يعتمد ”إعلان الرباط” قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري هانوفر الألماني يفاوض بلال عطية لاعب الأهلي نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى.. واتحاد السباحة يطمئن على حالته شيكابالا يهاجم عمرو السولية بعد التعادل مع الكويت استقالة مدوية تضرب اتحاد الملاكمة.. محمد توما يفجر المفاجأة ويرحل كاشفا أسرار الساعات الأخيرة

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها الخاصة بإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر، مما تستعمل فيها بدون ترخيص. وأسست المحكمة حكمها على أن استبدال عقوبة أخف بعقوبة أشد عند توافر عذر قانونى مخفف، أو استعمال الرأفة فى الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين عملاً بالمادة (17) من قانون العقوبات، هى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى، حسب ظروف كل دعوى، لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، وفى الأحوال التى تمتنع عليها أعمال إحدى هذه الأدوات، فإنه يكون قد تم الانتقاص من اختصاصه مما ينطوى على افتئات على استقلاله وحريته فى تقدير العقوبة ويعد تدخلاً محظورًا فى شئون العدالة.