النهار
الجمعة 6 مارس 2026 08:02 مـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
داليا الحزاوي تشيد بـ «كان يا ما كان» وتؤكد: برنامج «مودة» صمام أمان للأسرة المصرية هند رشاد: ربط التخصصات الجامعية بسوق العمل يعزز التنمية ويطور الكوادر المصرية محافظ البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات المكملة للمهندسين بلجنته بالإسكندرية إثارة وندبّة كروية: دورة أبوصوير الرمضانية تدخل ”مرحلة الحسم” بوصول الثمانية الكبار برلماني: كلمة الرئيس في الأكاديمية العسكرية رسالة واضحة لتعزيز بناء الإنسان المصري وحماية مقدرات الوطن برلمانية: توجيهات السيسي لضبط الأسواق تعزز استقرار الأسعار ”أول حلقتين من «نون النسوة» يتصدران الترند… إشادات واسعة بأداء مي كساب” خبير لوائح يكشف كواليس عقوبة الكاف للأهلي ويحذر الزمالك من أزمة الرخصة الإفريقية رسميًا...جامعة عين شمس الأهلية تعلن إعادة فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2026/2027 خطباء الجوامع في المملكة يخصّصون خطبة الجمعة للحديث عن نعمة الأمن والتحذير من الشائعات والخوض في الأحداث تموين الإسكندرية تصادر 840 كيلو أحشاء مشكوك في مصدرها داخل ثلاجة أغذية وليد عبدالوهاب: استاد القاهرة يستضيف مباريات 3 أندية فقط في الموسم المقبل

أهم الأخبار

القضاء:العرض على لجنة شئون العاملين شرط جوهري لصحة قرارات النقل

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة القضاء الادارى دائرة الجزاءات بمجلس الدولة يؤكد مبدأ قضائي (يلزم جهات الإدارة بعرض قرارات نقل العاملين سواء كان النقل مكانيا أو وظيفيا داخل الوحدة أو خارجها على لجنة شئون العاملين كشرط جوهري لصحة القرار و الا ترتب على ذلك القضاء ببطلانه) ويعد هذا المبدأ ضمانة لصالح العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من القرارات الفردية التي قد تصدر من رؤسائهم بنقلهم من وظائفهم إلى وظائف أخرى أو إلى أماكن عمل أخرى بما يوفر حماية للعاملين والموظفين في مواجهة قرارات النقل التعسفي التي قد يتعرضوا إليها للتنكيل بهم تحت زعم مقتضيات وصالح العمل.وذهب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القانون منح الجهة الإدارية سلطات واسعة في نقل العاملين مكانيا أو وظيفيا من أجل صالح العمل ومتطلباته ولكن هناك العديد ممن لهم سلطة إصدار قرارات النقل على العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو الوحدات المحلية والهيئات العامة استخدموا هذه السلطة (قرارات النقل) كعقاب للعاملين باعتباره أداة سريعة للجزاء لا تلزمه بالتحقيق مع العامل. فتسبيب القرار يقوم على عبارة مقتضيات وصالح العمل وبالتالي لسنا أمام واقعه خطأ من العامل تستدعى التحقيق والاستماع لأقواله، ولكن مضمون القرار هو التنكيل بالعامل، وهو ما يمثل انحرافا باستخدام السلطة، ويهدر ضمانات حماية الوظيفة العامة.وأكد المركز على أن قرارات النقل إن كان لها ضوابط وضمانات شأن (العرض على لجنة شئون العاملين المختصة، وان يكون النقل لوظيفة محددة ومناسبة ومن ذات مستوى الوظيفة المنقول فيها العامل) إلا أنها تحتاج للتفعيل، ومعاقبة كل من يتجاهلها لان العامل يتعرض لأضرار جمة من جراء تطبيق القرار فور صدوره وربما يستدعى إلغاء القرار بقائه في المحاكم لمدة تجاوز السنتين والثلاث سنوات وهنا -وحتى بعد صدور الحكم لصالحه- يكون التنكيل بالعامل قد وقع بالفعل حيث اجبر على العمل لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بوظيفة أخرى أو مكان عمل آخر بالمخالفة للقانون.وتعود وقائع القضية التي تبناها المركز إلى صدور قرار من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بنقل المهندس ذكى محمد فريد ذكى من وظيفة كبير مهندسين بدرجة مدير عام مساعد مدير مركز المعلومات الفنية بمركز المعلومات والحواسب الآلية بالهيئة العامة للتأمين الصحي للعمل بالإدارة العامة للمشروعات بدون وظيفة.وذلك بعد قيام العامل بالكشف عن وقائع فساد بهيئة التأمين الصحي في عام 2009 وعلى إثر قيامه بإبلاغ الجهات المختصة للتحقيق في هذه الوقائع صدر قرار النقل تحت زعم مقتضيات وصالح العمل ولكن كان في حقيقته جزاءا له.وتولى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدفاع عن المهندس ذكى محمد فريد زكى في الطعن رقم 21981 لسنة 63 قضائية وقد أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها بإلغاء قرار نقل العامل.