النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 10:23 صـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”العزب” يكشف تفاصيل ”العركة” لـ”العوضي” و ”محمد إمام” ”التحالف الوطني” يهنئ دكتور محمد الرفاعي لاختياره عضوًا بالهيئة العليا ”للتمويل الكشفي العربي” ضربات رقابية قوية بالقليوبية.. 9 مخالفات مخابز وتحفظ على 300 كجم فسيخ فاسد جولة ميدانية تكشف الأزمة.. المحافظ يطرح الحل: نقل الباعة إلي سوق حضارى المحافظ يضع الحل علي الطاولة.. موقف منظم ينهي معاناة المواطنين بالقلج مفتي الجمهورية في ندوة بنادي حدائق الأهرام: مقاصد الشريعة منهج إلهيٌّ لصَون المجتمع وحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال اتحاد كتاب مصر يحسم الجدل: الانتخابات في موعدها رغم الاستشكال على الأحكام القضائية في جولة مفاجئة...«عطية» يُنهي تكليف مديرة مدرسة ببولاق الدكرور لتقصيرها مسرور بارزاني يستقبل قائد قوات التحالف الدولي بالعراق بحضور وزير التعليم العالي...«عين شمس» تشارك في ملتقى الحضارات بالمنيا مركز القيادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ ينظم ندوة توعوية حول ترشيد الاستهلاك بكلية التمريض اعتراف إسرائيلي خطير بالهزيمة في حرب إيران.. صحيفة «هآرتس» تكشف التفاصيل

تقارير ومتابعات

المفتى:الاعتداء على الكنائس أو قتل من فيها حرام شرعا

فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية
فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية
شدد فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية على أنالاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنينمن الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السمحة، وأن رسول الله- صلى عليه وسلم-اعتبر ذلك العمل بمثابة التعدي على ذمة الله ورسوله، وأنه خصيم من يفعل ذلك يومالقيامة وأن مَن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرِّم عليه ريح الجنة، وإنريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا.جاء ذلك في معرض رد مفتى الجمهورية عن سؤال اليوم السبت حول الحكم الشرعي فيالاعتداء على الكنائس ودور العبادة، أو استهدافها بالهدم أو الحرق أو التفجير؟والحكم الفقهي في ذلك إذا كان فيها أناس يؤدون عبادتهم؟ وما صحة ادعاء البعض بأنهلا يوجد عهد ذمة بينهم وبين المسلمين الآن .وأكد المفتي أن التعدي على المسيحيين من أهل مصر نقض لعقد المواطنة حيث إنهممواطنون لهم حق المواطنة، وقد تعاقدوا مع المسلمين وتعاهدوا على التعايش معا فيالوطن بسلام وأمان، فالتعدي عليهم أو إيذاؤهم أو ترويعهم-فضلاً عن سفك دمائهم أوهدم كنائسهم- فيه نقض لهذا العقد، والعهد الواجب الحرص على الوفاء به مصداقاللقران الكريم وللحديث النبوى الشريف فى هذا الصدد .وأشار المفتي في معرض رده على الفتوى إلى أن في هذه الأعمال والتهديداتمخالفة لما أمر به الشرع على سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كلالملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض،والأموال، وهي المقاصد الشرعية الخمسة، فالمقتول مواطن غافل لا جريرة له، وله نفسمصونة يحرم التعدي عليها ويجب صيانتها، وقد عظم الله تعالى من شأن النفس البشريةفقال من قتل نفسا بغير نفس أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياهافكأنما أحيا الناس جميعا.وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور على جمعة أن هذه الأعمال التخريبيةالمصحوبة بالقتل والترويع تسمَّى بـالحِرابة، وهي إفساد في الأرض وفساد،وفاعلها يستحق عقوبة أقسى من عقوبات القاتل والسارق والزاني؛ لأن جريمته منهجيتحرك فيه صاحبه ضد المجتمع، لقوله تعالى: {انما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهويسعون فى الارض فسادا أن يقتلواأو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فىالدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم.)ولفت المفتي أن لهذه الأعمال التخريبية من المفاسد ما لا يخفى على أحد، ففيهاتشويه للصورة الذهنية عن الإسلام في الشرق والغرب، وتدعيمٌ للصورة الباطلة التييحاول أعداء الإسلام أن يثبتوها في نفوس العالم، من أن الإسلام دين متعطش للدماء،وهي دعوى عارية من الصواب، وفي ذلك ذريعة لكثير من الأعداء الذين يتربصون للتدخلفي شئوننا الداخلية بغير حق.وأكد الدكتور على جمعة أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أوصى بأهل مصر وصيةخاصة فروي في المعجم الكبير عن أم المؤمنين أم سلمة- رضي الله عنها- أن رسولالله- صلى الله عليه وآله وسلم- أوصى عند وفاته فقال: الله الله في قبط مصر؛فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله، وروي أن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: استوصوا بهم خيرا؛ فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكمبإذن الله يعني قبط مصركما أكد مفتي الجمهورية- أن قول بعضهم: إن العهد الذي كان بيننا وبينهم إنما هوعهد الذمة، وقد زال هذا العهد، ومن ثم لا عهد لهم عندنا: فهو كلام باطل ينقصهكثير من الإدارك والفقه، فالمواطنة في صورتها المتفق عليها المعمول بها في دساتيرالعالم الإسلامي وقوانينه، ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة الثانية منهعلى مرجعية الشريعة الإسلامية، والتي من مبادئها إقرار المواطنة .وأشار المفتى الى ما ورد في وثيقة المدينة؛ التى أبرمها الرسول عليه السلامحيث نصت على التعايش والمشاركة بين أبناء الوطن الواحد، وإن اختلفت ديانتهم، ولميكن فيها عقد ذمة ولا جزية، ومن ثم فهذا العقد من العقود المشروعة التي يجبالوفاء بها كعهد الذمة تمامًا.وأكد الدكتور جمعة أن المواطنة تشمل في مضمونهاالسماح بممارسة طقوس أديانهم فيدور عبادتهم، مع ضمان سلامة دور العبادة، وتحريم الاعتداء بكافة أشكاله عليها، بلإن القرآن الكريم جعل الجهاد لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم فيالأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم، وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها