النهار
السبت 1 نوفمبر 2025 06:10 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ناصر ينجح في استئصال ورم ملاصق لجذع المخ باستخدام أحدث التقنيات الجراحية عبد الرؤوف مدير فني مؤقت للزمالك حال إقالة فيريرا ذي يزن بن هيثم يصل إلى القاهرة للمشاركة غدا في افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس محمود عباس يقلد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين ندب الطبيب الشرعي لجثمان موظف بالصحة بعد مقتله بطلق ناري في قنا خلاف قديم يتحول لمشاجرة دامية بطوخ.. 6 مصابين والأمن يتدخل ويضبط الجناة السفير حمد الزعابي: المتحف المصري الكبير صرح حضاري فريد يجسد رؤية مصر العريقة في صون حضارتها العظيمة وتقديمها للعالم بروحٍ معاصرة تليق... ملك المغرب: مبادرة الحكم الذاتي للصحراء هي الحل الوحيد الواقعي أنغامي تحتفي بفخرها الوطني وتُظهر دعمها لمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس اتحاد اليد : تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا .. وحلمنا العودة بكاس العالم مع افتتاح المتحف الكبير واشنطن : نرحب بالاستثمار فى سوريا بما يدعم قيام دولة يسودها السلام حريق هائل في ولاية نزوى بسلطنة عمان وفرق الدفاع تتدخل

تقارير ومتابعات

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسحلة رقم (27) لسنة 2011

نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011وعلى قانون العقوباتوعلى قانون الإجراءات الجنائيةوعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011قرر ( المادة الأولى )يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوانصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم ، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايزعبدالله أحمد المطرى وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة ، والوارد أسمائهموبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى :أولا : المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ( السجن المؤبد ) إذا كانت المدةالمنفذة حتى 8/3/2011 ( خمسة عشرة سنة ميلادية ) .ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة75 من قانون العقوبات .ثانيا : المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8/3/2011 متى كان المحكومة عليهقد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا ، وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ،ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كانمحكوما بها عليه وبشرط ألايزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملهاالعفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .( المادة الثانية )على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .( المادة الثالثة )ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل منشخصين فأكثر ، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلاتأو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرىضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلاديةكاملة .ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدةالعقوبة المحكوم بها .مادة (375) مكررا ( أ ) :يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعوقبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناءعلى إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتىالسجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها .وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أوإعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانونالعقوبات بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا كانتمسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراأو إقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرةالأولى من المادة (234) من قانون العقوبات .ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبةالشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولاتجاوزخمس سنين .المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل بهإعتبارا من تاريخ نشره .