بعد موافقة مجلس الشعب
استرداد القطع الآثرية المصرية المنقولة بطرق غير مشروعة إلى الخارج

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم السبتبرئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على إتفاقية استرداد القطع الآثريةالمنقولة بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى مواطنها الأصلية والموقعة مع المجلسالفيدرالى السويسرى فى إبريل الماضى.ورحب أعضاء المجلس بمثل هذه الإتفاقيات التى من شأنها إستعادة آثار مصرالمسروقة والمهربة للخارج ، مشيدين بالجهود التى يبذلها المجلس الأعلى للاثار فىهذا الصدد .ويهدف تطبيق الإتفاقية على القطع التى صنفتها مصر وسويسرا كقطع أثرية إلىتبادل المعلومات للتعرف على الجهات والأفراد المتورطة فى سرقة أو تصدير أو تهريبالممتلكات الثقافية .تأتى هذه الإتفاقية فى إطار سياسة المجلس الأعلى للآثار المتمثلة فى عقدالإتفاقيات الثنائية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج، وذلك حفاظا علىالتراث الحضارى المصرى.وتساءل النائب الدكتور زكريا عزمى عن كيفية اللجوء للمحاكم السويسرية حال حدوثمشكلة وسويسرا نفسها تسمح من خلال قوانينها بتهريب الآثار، فأوضح الدكتور سرور أنالإتفاقية تجيز اللجوء للمحاكم السويسرية وليست وحدها ولكن من الممكن اللجوءلغيرها.وقال فاروق حسنى وزير الثقافة تعقيبا على مناقشات الأعضاءإن مصر ترتبطبعلاقات جيدة ومتميزة مع مختلف دول العالم وهذه العلاقات تكون سببا رئيسيا فىإعادة الآثار المهربة إلينا.وأضاف أنه سيتم الإنتهاء من بناء متحف الآثار الكبير مع أوائل عام 2013 ليكونأكبر متحف آثار على مستوى العالم، حيث يقع على مساحة 117 فدانا، منوها بأنه تمالإنتهاء من بناء المخازن ومحطات المياه والكهرباء الخاصة به وباقى فقط نقلالآثار إليه بعد ترميم العديد منها وإجراء عميلة تسجيلها.وقال فاروق حسنى وزير الثقافة إنه تم استعادة حوالى 5000 قطعة آثرية كانتمهربة وأن الوزارة حريصة على استعادة جميع الآثار المسروقة أو المهربة للخارجلضمان حقوق مصر فى حماية آثارها.ونفى حسنى وجود حصر دقيق للآثار المصرية المسروقة فى العالم، موضحا أن هناكآثارا خرجت قبل 1972 ، قائلا إننا نطالب باسترداد الآثار التى خرجت بطريق غيرمشروع، ولا يمكن حصر كل الآثار خارج مصر.وأوضح أن أى مواطن يعثر على آثار يتم تقديره ومكافأته بشكل مجز.كما وافق مجلس الشعب على إتفاق الخطوط الجوية المنتظمة بين مصر ومجلس وزراءالبوسنة والهرسك الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر2009 والذى يهدف إلى منح كلمن الطرفين عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه والهبوط فى إقليم الطرف الآخرلأغراض غير تجارية وفى نقاط محددة بغرض أخذ أو إنزال حركة دولية للركاب والبضائعوالبريد.وتنفيذا لهذا الاتفاق يحق لكل طرف أن يعين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوى بغرضتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وإخطار الطرف الآخر كتابة بهذاالتعيين من خلال القنوات الدبلوماسية.ويلتزم الطرفان بالقوانين واللوائح المطبقة فى إقليم كل طرف وذلك فيما يتعلقبالدخول والمرور والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والحجر الصحى ، ويتخذالطرفان الإجراءات المناسبة لإلغاء كافة أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة أو الممارسات الضارة والتى تؤثر على وضع المنافسة لمؤسسات النقل الجوى للطرف الآخر.