النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 08:05 صـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف تابع المجتمع الإسرائيلي رسالة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي ترامب بضرورة وقف الحرب؟ جدوى شن عملية برية عسكرية أمريكية على إيران.. خبير يوضح التفاصيل دلالات دعوة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بضرورة إيقاف الحرب الجارية كيف قرأ المجتمع الإسرائيلي رسالة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بضرورة إيقاف الحرب الجارية؟ محمد مصيلحي يشيد بقرار وزير النقل”: استثناء النقل البحري من ”الأون لاين” ليحول الموانئ إلى ”خلية نحل” خلال زيارته لمركز طامية.. محافظ الفيوم يواصل جولاته الميدانية الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة سفير مصر في الرباط يستقبل” المخرج المغربي” جمال سويسي قبل تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون ويرفضون بأشد العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة... عاجل ... رئيس البرلمان العربي يدين إقرار كنيست كيان الاحتلال لقانون إعدام الأسرى ويعتبرها جريمة إبادة ممنهجة مفتي الجمهورية يشهد احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 62 عامًا على إنشائها بوابة جديدة للإبتكار.. تعاون موسع بين جامعة بنها والقومي للبحوث حجر أنهى براءة طفل.. السجن 5 سنوات لعاطل شوه عين صغير بقليوب

اقتصاد

غالى يستعرض الصورة النهائية للتعديلات المرتقبة فى قانون الضرائب خلال ايام

استعرض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام الصورة النهائية للتعديلات المرتقبة فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قبل عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس الشعب لإقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية.تشمل التعديلات نحو(33) مادة من مواد القانون كانت مطلبا هاما للمجتمع الضريبى لحل بعض المشكلات والخلافات الضريبية التى نشبت بين بعض الممولين ومصلحة الضرائب خلال التطبيق وتضمنت تعديل نص المادة الأولي الخاصة بتعريف شركات الواقع وتحديد الحالات التي تعتبر فيها شركة الواقع منشأة فردية علي وجه الدقة .كما سيتم تعديل حكم المادة الرابعة بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص أو شركة غير مقيمة واعتبارها منشأة دائمة تنطبق عليها أحكام القانون طالما اكتملت الدورة التجارية للنشاط وحققت أرباحًا .كما تتضمن التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة السادسة بحيث يتم قصر ترحيل الخسائر التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني علي النشاط فقط دون أن تشمل إمكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.من جانبه أكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من المتوقع أن يشمل المحور الأول للتعديلات القادمة بعض الأحكام الواردة في صلب اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل نظرا لما تنطوي عليه اللائحة من نصوص ليس لها نظير بالقانون الأصلى.أوضح أن من أمثلة تلك الأحكام إضافة ما ورد حكمه بالمادة (37) من اللائحة التنفيذية والمتمثل في قصر ترحيل الخسائر التى تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني على النشاط فقط دون أن تشمل إمكانية ترحيل الخسائر للدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها ، وذلك إلى صلب المادة (6) من قانون الضرائب.أضاف أن المحور الثانى فى تقديرنا من هذه التعديلات المقترحة يعد بمثابة إعادة صياغة لنصوص بقانون الضرائب اثار تفسيرها خلافا بين المنفذين والممولين ولعل من أهم أمثلة التعديلات المقترحة التي تسعى بها الإدارة الضريبية إلى وضوح الحقوق والالتزامات الضريبية هي إعادة صياغة البند(6) من المادة (31) من القانون والتي اثارت خلافا حول الحجم المعفي من الأرباح للمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث يأتي التعديل بإيضاح أن الجزء المعفي من تلك الأرباح هو نسبة منها تعادل تلك النسبة من التمويل المقدم للمشروع من الصندوق منسوبة إلى رأس المال .وأشار المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إلى أن المحور الثالث من هذه التعديلات لا يخرج عن كونه أداة لتعجيل الحصيلة الضريبية ولعل من أهم أمثلة تلك التعديلات المزمع إجراؤها هو فرض ضريبة التصرفات العقارية على البيع وليس التسجيل وهو ما يتعارض مع قانون الشهر العقاري الذي لا يعتد بنقل ملكية العقارات إلا من تاريخ تسجيل عقودها بالشهر العقاري .وأضاف أن المحور الرابع من هذه التعديلات فى تقديرنا سيركز بالدرجة الأولى على زيادة الحصيلة الضريبية ولعل من أهم أمثلة هذا النوع من التعديلات المقترحة هوإضافة بند سابع للمادة 52 يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناتجة عن التعامل مع الشركات المرتبطة وذلك بصفة مطلقة وهو ما قد يتعارض مع أحكام العدالة والمساواة و يتعارض مع هدف المشرع في المادة (30) من القانون والذى يفيد ضرورة قيام الأشخاص المرتبطة بعدم إجراء شروط خاصة في تعاملاتهم البينية بشكل يترتب عليه نقل عبء ضريبة من شخص خاضع لأخر مرتبط به معفي أو تخفيض الضريبة على الوعاء الافتراضي الموحد لهما خاصة أن المشرع قرر للمصلحة في هذه الحالة الحق بالتدخل بتعديل السعر بين الأشخاص المرتبطين إلي السعر المحايد وأعطى الأولوية في التطبيق لطريقة السعر الحر المقارن .