النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:21 صـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن بلاستيك بالعكرشة.. ووفاة شخصين انطلاق فعاليات اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها (COP24) أمين عام دول الثماني النامية يؤكد ضرورة التكامل الاقتصادي لمضاعفة التجارة لـ 500 مليار دولار بعد تحسن حالته… تامر حسني يعود لجمهوره بحفل خيري في قصر عابدين اتحاد الجمباز يعقد الجمعية العمومية العادية بحضور الهيئات الرياضية «الموسيقى.. إيقاع يتجاوز الإعاقة».. وزارة الثقافة تحتفي بذوي الهمم بندوة تعرض نماذج ملهمة وتجارب إبداعية وزير الرياضة وأبوريدة يُحفزان منتخب مصر المُشارك في كأس العرب قبل مواجهة الكويت النيابة العامة: 3 متهمين جدد في قضية هتك عرض أطفال مدرسة للغات القصة الكاملة لطلب نتنياهو العفو ماذا يحدث داخل إسرائيل الآن؟ قاعدة روسية على البحر الأحمر لدعم السودان.. ماذا يدور في الكواليس؟ عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بهدف الإرتقاء بالمظهر الحضارى.. ”عطية” يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص

أهم الأخبار

إحالة 10 دعاوي قضائية لإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان للمفوضين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة 10 دعاوي قضائية، أقامها سمير صبرى المحامى، والتي طالب فيهم بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من عن عدد من قيادات جماعة الإخوان  ، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.
شملت دعاوي اسقاط الجنسية كلاً من عمرو عبد الهادي، طارق الزمر، علاء صادق، محمد محسوب، عمرو دراج، خالد عبد الله، محمود عزت، ثروت أبو نافع، جمال حشمت، أشرف بدر الدين.


وارتكن صبرى فى طلباته إلى إسقاط الجنسية عنهم إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً فى مادته الـ 10: "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".


وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه: "إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وجاءت الفقرة 8 من ذات المادة صريحة على أنه: "إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها".
أما الفقرة 9 من ذات المادة نصت على: "وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخر