النهار
الإثنين 13 أكتوبر 2025 10:07 صـ 20 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد ويوجه بتوفير كافة اوجه الرعاية الطبية للمصابين رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من جامعة أبوجا النيجيرية لبحث سبل التعاون إنقاذ 10 تلاميذ في سقوط توك توك بمصرف مائي بقرية منقباد بأسيوط الصليب الأحمر يتسلم 7 محتجزين إسرائيليين في إطار الدفعة الأولى الرئيس السيسي يمنح نظيره الأمريكي قلادة النيل توجيهات حاسمة.. رئيس جهاز العبور يشدد على الانضباط اليومي والتصدي لأي مخالفات حملة العبور تكشف المستور.. أسماك فاسدة وكبدة منتهية الصلاحية داخل الأسواق مديرو الكليات العسكرية لـ ”النهار”: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى لتلبية احتياجات القوات المسلحة.. وأوائل الطلبة: مستعدون للدفاع عن الوطن التحقيق مع البلوجر عمر الشحتة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء نهاية مأساوية في الشرقية.. زوجة تُشعل النار في زوجها أثناء نومه بعد خلافات أسرية حمدي الوزير يتقدم ببلاغات ضد مروّجي شائعة وفاته نقابة الإعلاميين تُعلن عن تدشين مركز لقياسات الرأي العام

أهم الأخبار

إحالة 10 دعاوي قضائية لإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان للمفوضين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة 10 دعاوي قضائية، أقامها سمير صبرى المحامى، والتي طالب فيهم بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من عن عدد من قيادات جماعة الإخوان  ، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.
شملت دعاوي اسقاط الجنسية كلاً من عمرو عبد الهادي، طارق الزمر، علاء صادق، محمد محسوب، عمرو دراج، خالد عبد الله، محمود عزت، ثروت أبو نافع، جمال حشمت، أشرف بدر الدين.


وارتكن صبرى فى طلباته إلى إسقاط الجنسية عنهم إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً فى مادته الـ 10: "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".


وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه: "إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وجاءت الفقرة 8 من ذات المادة صريحة على أنه: "إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها".
أما الفقرة 9 من ذات المادة نصت على: "وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخر