النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 06:14 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مشهد مهيب بأسيوط: تكريم ٢٠٠ فائز في مسابقة ”بني عدي” الكبرى لحفظ القرآن الكريم موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من إنبي اليوم نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026 ”استغل عدم قدرتها على الحركة”.. القبض على شاب تحرش بسيدة مسنة في مدينة نصر برلماني: ”دولة التلاوة” نقلة نوعية في رعاية المواهب القرآنية نائب: الإقبال على الانتخابات رسالة استقرار تعكس وعي المصريين انتهاء الشوط الأول بهدف من إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر الزمالك يناشد الرئيس السيسي ويرفض الأرض البديلة ” بفتخر بيك في كل حتة..الملك المصري..كلنا بنحبك..ياجبل مايهزك ريح” .. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح في أزمته مع ليفربول المجلس الأعلى للثقافة يفتتح معرض ”توت TUT.. إشراقة الخلود” للفنون التشكيلية رومانيا تسعي إلي رفع التبادل التجاري مع مصر لـ 2 مليارات دولار

أهم الأخبار

ننفرد بنشر مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

مواد مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، والذى يتيح التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقًا لتقييم لجنة هندسية متخصصة.

ويؤكد مشروع القانون الجديد أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء السارية حاليًا، وذلك بأن يقدم ذوو الشأن طلبًا إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحال تقديم الطلب، يتم وقف الإجراءات التى اتخذت أو كان من المزمع اتخاذها ضد ذوى الشأن، إلى أن يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية وتختص هذه اللجنة الهندسية بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى.

ويحظر القانون التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة فى قانون الطيران المدني، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج الكردونات العمرانية، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.

ويصدر قرار التصالح فى المخالفات مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء هذا المقابل.

وتوزع حصيلة هذه المبالغ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 80%، وعلى الخزانة العامة للدولة بنسبة 15%، وعلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة للصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة الهندسية وغيرها من أوجه الصرف بنسبة 5%.

وحال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات، يجب على اللجنة أن تعرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس من مراجعة القانون تمهيدًا لإصداره من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.