النهار
الإثنين 2 مارس 2026 05:11 صـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«من نصر العبور إلى معارك الوعي».. وزيرة الثقافة تُكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن وتُطلق «هل هلالك 10» «من روض الفرج تنطلق أنوار الشهر الكريم».. وزيرة الثقافة تفتتح «ليالي رمضان» وترسّخ مفهوم العدالة الثقافية حفل تكريم الفائزين في مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ28 تركيا تقدم مساعدات نقدية وعينية لـ 500 فلسطيني بمناسبة شهر رمضان المبارك تأخر عرض الحلقة 13 من مسلسل ”الست موناليزا” عبر منصة شاهد لليوم الثاني لجنة قطع غيار السيارات بغرفة الإسكندرية..تناقش التحديات التي تواجه القطاع سفير أذربيجان لـ”النهار” : أدعو لمشاركة مصرية واسعة في «المنتدى الحضري العالمي» مايو القادم قبل وصولها للمواطنين.. إحباط بيع 2 طن لحوم ودهون فاسدة بشبرا وزير الشباب والرياضة يبحث مع ”رايت تو دريم” برامج اكتشاف المواهب الرياضية جوهر نبيل يلتقي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لتعزيز التعاون ودعم الشباب والرياضة جوهر نبيل يبحث مع اتحاد الملاكمة استعدادات أولمبياد الشباب وخطة تطوير اللعبة النائب ياسر قدح يتقدّم بطلب إحاطة عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي

أهم الأخبار

ننفرد بنشر مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

مواد مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، والذى يتيح التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقًا لتقييم لجنة هندسية متخصصة.

ويؤكد مشروع القانون الجديد أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء السارية حاليًا، وذلك بأن يقدم ذوو الشأن طلبًا إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحال تقديم الطلب، يتم وقف الإجراءات التى اتخذت أو كان من المزمع اتخاذها ضد ذوى الشأن، إلى أن يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية وتختص هذه اللجنة الهندسية بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى.

ويحظر القانون التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة فى قانون الطيران المدني، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج الكردونات العمرانية، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.

ويصدر قرار التصالح فى المخالفات مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء هذا المقابل.

وتوزع حصيلة هذه المبالغ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 80%، وعلى الخزانة العامة للدولة بنسبة 15%، وعلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة للصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة الهندسية وغيرها من أوجه الصرف بنسبة 5%.

وحال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات، يجب على اللجنة أن تعرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس من مراجعة القانون تمهيدًا لإصداره من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.