النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 06:28 مـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تريزيجيه و زيزو في المقدمة .. قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية 2025 ريال مدريد يتعاقد مع ماستانتونو جوهرة ريفير بليت الأرجنتين خوسيه ريبيرو: أحاول تغيير طريقة الأهلي التكتيكية.. وهدفي الاختراق من العمق سامي قمصان : تمنيت تواجد زيزو في الأهلي .. وأؤيد قرار النادي بعدم الإستعانه بـ معلول توجيهات وإجراءات حكومية عاجلة بشأن توفير مخزون من البترول والغاز الطبيعي هل ترد إيران على الهجوم الإسرائيلي في القريب العاجل؟.. تحليل شامل رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكان بالمقصد المصري أردوغان: حكومة نتنياهو تسعى إلى جرّ المنطقة إلى كارثة شكاوى النواب تشيد بموقف مصر من التصعيد الإسرائيلي الإيراني: يُجسد حكمة الدولة وكيل ”تعليم الغربية” يتابع سير أعمال التصحيح ويلزم اللجان بالدقة والانضباط دول الخليج تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي

أهم الأخبار

الحكومة تستثنى الدبلوماسيين وبعض هيئات الدولة من الحد الأقصى للأجور

أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتطبيق الحد الأقصي للعاملين بالدولة بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا اعتبارا من أول يناير الجاري.

واستثنى القرار الصادر بتاريخ أمس الأحد والمنشور بعدد اليوم الاثنين، بالجريدة الرسمية برقم 63 لسنة 2014، من تطبيق الحد الأقصي، العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار علي أنه لا يجوز أن يزيد علي 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا صافى الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر او مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.

وأوضح القرار أن ذلك لا يسري علي المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها