النهار
الإثنين 28 يوليو 2025 10:18 مـ 2 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حريق في كابينة كهرباء بعزبة النخل بالقليوبية.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة ”تضامن الغربية” تُشارك في التدريب العملي ”صقر 156” لمجابهة الأزمات والكوارث وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يتابع أعمال الجمعية العمومية بمركز شباب سندسيس عقوبة رادعة.. المؤبد لعاطلين وتغريمهم مبلغ مالى لاتجارهم في المخدرات بالقليوبية خلافات تتحول لجريمة قتل.. وتكتب نهاية شاب طعناً علي يد جاره بشبرا الخيمة بيراميدز يختم معسكر تركيا بثلاث وديات استعدادًا لموسم 2025.. بطولات تنتظره نقيب الإعلاميين: خطاب الرئيس السيسي بشأن غزة ”رد عملي” على حملات التضليل والتشويه اتفاق بريطاني أميركي على ضرورة وقف إطلاق النار و الإفراج عن الرهائن ديجرفورس السويدي يعلن نهاية مشوار عمر فرج معه وعودته للزمالك «مدن القابضة» تحقّق 2.1 مليار درهم أرباحاً نصف سنوية بفضل مبيعات عقارية قياسية بـ 10 مليارات درهم واستثمارات استراتيجية متواصلة مصر وقطر تؤكدان التزامهما الكامل بمواصلة المفاوضات وبذل الجهود لسرعة التوصل لاتفاق

أهم الأخبار

الحكومة تستثنى الدبلوماسيين وبعض هيئات الدولة من الحد الأقصى للأجور

أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتطبيق الحد الأقصي للعاملين بالدولة بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا اعتبارا من أول يناير الجاري.

واستثنى القرار الصادر بتاريخ أمس الأحد والمنشور بعدد اليوم الاثنين، بالجريدة الرسمية برقم 63 لسنة 2014، من تطبيق الحد الأقصي، العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار علي أنه لا يجوز أن يزيد علي 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا صافى الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر او مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.

وأوضح القرار أن ذلك لا يسري علي المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها