أبو شقة : الحبس المشدد لمكرري الإدلاء بأصواتهم”عقوبة مطلوبة ”.. والمدة سلطة تقديرية للمحكمة

أثنى بهاء الدين أبو شقة الخبير القانوني ، علي القرار الجمهوري الذى أصدره المستشار عدلي منصور بشأن تعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 .
وأضاف ،أنه نادي قبل ذلك مراراً بوضع قيد عقابي مشدد بالسجن من 3 إلى 15 سنه علي من يدلي بصوته فى أكثر من لجنة انتخابية ،مبرراً ذلك بأن تزوير الانتخابات يؤدي إلى تغيير ارادة الشعب المصري .
وأشار إلى أنه وضع طبيعي أن يطبق القانون على من ليس بحقه التصويت ،لافتاً إلى أن مدة الحبس تكون سلطة تقديرية لهيئة المحكمة بعد توافر أركان الجريمة لديها.
وكان إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، قال : إن الرئيس عدلي منصور، أصدر اليوم قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، حيث نص القرار على "أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)".
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.